جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 12:22 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

قواعد صرف الأرباح النقدية لمساهمي شركات البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وزعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ، أرباحًا نقدية بلغت 29.8 مليار جنيه منذ بداية العام، لتتجاوز بذلك ما تم تحقيقه العام الماضي .

الهيئة العامة للرقابة المالية

فيما حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات أو الجهات المودعة مركزيًا توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية من خلال الصرف النقدي للعميل بمنافذ الصرف لشركة الإيداع والقيد المركزي بالبنوك، أو وفقًا للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية:

1- التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك.

2- إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.

3- بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.

4- أي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناءً على ما يرد إليها من طلبات.

5- تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من الشركة أو الجهة طالبة صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائها إلى حسابها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، على أن يتضمن الإقرار كمية الأوراق المالية المشتراة أو الضامنة وفقاً لنظام الشراء بالهامش المطلوب صرف أرباح أو عوائد عنها لكل عميل من عملائها وأن عقدها للشراء بالهامش مع العميل أو أي ملحق له يتضمن أحقيتها في صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة عليه وفقاً لنظام الشراء بالهامش.

6- يجوز صرف الأرباح أو العوائد المشار اليها لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بين العميل وأمين الحفظ نصًا صريحًا بأحقية أمين الحفظ في صرف الأرباح أو العوائد عن الأوراق المالية المملوكة للعميل مع الالتزام بصرفها للعميل وقت طلبها أو إيداعها بحسابه لدى أحد البنوك في يوم العمل التالي على الأكثر لتاريخ صرفها.

7- تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من أمين الحفظ طالب صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، بأن عقد حفظ الأوراق المالية مع العملاء المطلوب صرف الأرباح أو العوائد لهم أو أي ملحق له يتضمن أحقية أمين الحفظ في صرف هذه الأرباح أو العوائد.