جريدة الديار
الأربعاء 24 أبريل 2024 12:10 مـ 15 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محاكمة ممرضتين بمستشفى المنصورة بسبب ”فيديو نيرة أشرف”

نيرة أشرف
نيرة أشرف

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة «نيرة أشرف» بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، قد تلقت بلاغًا من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقًا، حيال الواقعة.

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم 20 / 6 / 2022، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.

واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبي استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.