جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 12:27 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور اليوم هل نعود لإجراءات كورونا؟ خبراء: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول الزراعة تواصل الحرب على مافيا الأسمدة التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة شرطة تعز اليمنية تنجح في استعادة 20 مليون ريال مسروقة من محال تجاري مقتل 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان هذا حق لكم لا تتركوه.. مدير الوطنية للانتخابات يدعو المواطنين للمشاركة 3 نجوم للبيع في الزمالك خلال ميركاتو يناير وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للأشعة ويؤكد دعم الدولة لتوطين التكنولوجيا الطبية صحة الدقهلية: نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين في إعادة بناء وجه وفكين لمصاب بحادث سير بالتعاون مع روتاري.. ”القومي للإعاقة” ينظم فعالية لدمج ذوي الهمم بنادي سبورتينج محافظ الدقهلية يتابع لليوم الثاني على التوالي انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

ضبط جرائم أموال بالسوق السواء بقيمة 114 مليون جنيه.. تفاصيل

جرائم اموال
جرائم اموال

نجحت الداخلية في ضبط 35 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (180,137,355 مليون جنيه) أبرزها ضبط عدد 24 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (114,712,355 مليون جنيه).

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.