جريدة الديار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 02:11 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الفيوم تتألق في التعليم الزراعي وتحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال محافظ الدقهلية يكرّم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى المحافظة في الدبلوم الفني الصناعي ”العمري” رئيس مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يجتمع بشيوخ وأهالي محافظة شمال سيناء القبض علي متخصص نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالأقصر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر .. غداً الخميس المنوفية: ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة المحافظ يتفقد اصطفاف 62 باص جديد لدعم منظومة النقل الجماعي ”السرفيس” بالمنصورة مع بداية العام الدراسي 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية صحة الدقهلية تضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.