جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 01:52 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 105 مخالفات وضبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم موجة حارة من الخميس إلى الإثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري الغربية: ظل يضرب امه بالخرطوم حتي قطعت النفس وفارقت الحياة «رائد» تتضامن مع تونس والجزائر وتدعو لتعاون إقليمي لمواجهة حرائق الغابات وتغير المناخ موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة «عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله ميناء دمياط يرفع شعار ”يا جبل ما يهزك ريح” ويعمل بكامل قوته ويواصل استقبال السفن وتداول البضائع دون توقف رغم التحديات موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد أولى الجلسات التشاورية لإعداد منظومة المسئولية الممتدة لبطاريات الليثيوم بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هل الصلاة على النبي لتذكر ما نسيته بدعة؟ محافظ الدقهلية يتفقد نادي بلقاس الرياضي ويؤكد دعم المحافظة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.