جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:44 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.