جريدة الديار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:42 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العــثور على جـثمــــان شاب داخل منزله في ظروف غـامـضة بالمطرية دقهلية القبض على ابن اعتدى على والدته المسنة بكفر الشيخ غرق مركب صيد على سواحل بورسعيد .. وإنقاذ 3 صيادين واستمرار البحث عن مفقودين الأزهر الشريف يشارك في تعزيز قيم التسامح بمدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات الريادة المصرية: الطاقة المتجددة من دعامة مناخ إلى حصن للسيادة الاقتصادية مشهد وطني مبهج عروسان يشاركان في التصويت بعد زفافهما مباشره يكون حماده غضب عارم من استغاثة وتضرر مسنة من نجلها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وفتح المياه بشقتها محافظ دمياط يرأس اجتماع المجلس التنفيذى ويوجه خلاله بالاستعداد لانتخابات مجلس النواب و فصل الشتاء منع صحفيين من قرعة الحج؟ الداخلية توضح الحقيقة الكاملة وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجامعة حلوان ضمن مباردة «صحح مفاهيمك» بحضور وزير التعليم العالي وفاة شاب وإصابة آخر في الدقهلية: الداخلية تنفي دهس الشرطة ابن يضرب والدته ويفتح المياه في شقتها بكفر الشيخ: القبض على المتهم

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.