جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 02:16 صـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة انتحار أربعيني في كفر الدوار بسبب مروره بأزمة نفسية السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك 3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟ الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.