جريدة الديار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:20 مـ 26 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أديس أبابا تحتضن القمة الأفريقية: الأمن والاستعمار وفلسطين على رأس جدول الأعمال. القومي لذوي الإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سوهاج: قتـيــلان ومـصـابان في مشاجـرة بالأعيـرة النـارية بنجع حـرب بالخيام ننشر النتائج الكاملة لانتخابات أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الافارقة في إثيوبيا ميزة طال انتظارها.. مكالمات واتساب تصل لإصدار الويب على كروم وفايرفوكس حدود السحب من تطبيق إنستاباي فى رمضان كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟ كاف يخطط لزيادة المشاركين في كأس الأمم الأفريقية إلى 28 منتخبًا خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري تقلبات جوية وعواصف ترابية.. الصحة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال طوارئ الطقس السيء الأممي لحقوق الإنسان يوثق مقتل 6000 شخص في أول 3 أيام من هجوم الدعم السريع على الفاشر

القضاء الإداري: فرض رسوم من المجتمعات العمرانية كشرط لترخيص الأراضي باطل

القضاء الإداري
القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثالثة بإلزام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن يرد لمئات المواطنين من الرجال والنساء اَلاف الجنيهات لكل منهم قيمة الرسوم التى دفعوها بقيمة 25% من ثمن الأراضى التى يمكلونها بعدة مدن جديدة منها بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحى المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر مقابل الترخيص لهم بالتعلية وألزمت الهيئة المصروفات.

المجتمعات العمرانية

وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامح صلاح ومحمد رأفت نائبى رئيس المجلس أنه لا يجوز فرض رسوم من قبل السلطة التنفيذية إلا بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية يخولها هذه السلطة، ويتضمن الحالات المحددة لإستحقاقه وأحوال الإعفاء منه والحد الأقصى لقيمته، وإلا حلت السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في إختصاص محجوز لها وهو ما يمثل إعتداء علي مبدأ الفصل بين السلطات.

وضافت أن كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية مقداره 25 % من الثمن الأساسى للأرض نظير الموافقة علي الترخيص بالتعلية، ومن ثم يضحى قرار تحصيل رسم تعلية قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك وقد تضمن إعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوى الشأن بأداء هذا الرسم.

وأكدت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خصصت لمئات المواطنين رجال ونساء قطع الأراضى التى يملكونها بعدة مدن جديدة منها بأحياء الأول وجنوب الأكاديمية والنرجس وتمر حنة والياسمين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة وكذلك بالحى المتميز بمدينة بدر وأحياء بمدينة 6 أكتوبر مقابل الترخيص لهم بالتعلية دور إضافى كشرط للترخيص بالتعلية، وأنهم اضطروا جبرا عنه إلى سداد الاف الجنيهات لكل منهم على حدة كمقابل تعديل مرافق، ويكون قيام الهيئة بفرض هذه الرسوم على المواطنين ليس له سند من قانون سواء قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة، أو قانون البناء ذاته.

واختتمت المحكمة أن تصرف الهيئة بفرض الرسوم على المواطنين يعد غصبًا لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رســـوم بغير الطريق الذى رسمه القانون، ويفرض أعباء على أصحاب الأراضي ويمثل عدوانا على حقوقهم المالية لعدم مشروعية فرض هذا الرسم، وهو ما تغدو معه ذمة المدعين رجال ونساء بريئة من سداد رسوم التعلية المشار إليها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام تلك الهيئة بأن ترد للمدعين المبالغ الذى سددوها مقابل الترخيص ببناء دور إضافى بالعقارات المقامة على قطع الأراضى ملكهم.