جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 04:43 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مائدة مستديرة نظمتها وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه ٢٠٢٦ مصرع شاب دهسه قطار في البحيرة تكريم حفظة القرآن الكريم بسمخراط بالبحيرة محافظ البحيرة تنظم احتفالية للأطفال الأيتام وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان المحطة محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة لضبط مخالفات التاكسي والسيرفيس بدمنهور محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسيرفيس بالتعريفة الجديدة بدمنهور الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات

ننشر عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها في القانون

القانون المصرى
القانون المصرى

وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

المادة 71 من القانون فى باب العقوبات

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" ، يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.