جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 02:07 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
برعاية ملكية ودبلوماسية: مزاد خيري لحيوانات مصر بحضور حسين فهمي ويسرا الأوقاف: تجديد تكليف عدد من القيادات بتسيير أعمال وظائف قيادية بالديوان العام والمديريات استمرار توريد القمح داخل صوامع كفر الشيخ ضمن موسم 2026 تعرف علي سبب فصل التيار الكهربائى عن بنها لمدة 3 أيام جبل رملي ساحر يجمع بين مغامرات ”الباركور” والاستشفاء الطبيعي في أفغانستان بأسلوب ”انتحال الصفة”.. أمن الجيزة يضبط 8 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من سائق ضربة موجعة لمافيا الكيف.. ”الداخلية” تضبط 2 طن مخدرات بالسويس بقيمة 116 مليون جنيه الأمن يكشف ملابسات فيديو ”صيد الأسماك بالكهرباء” ببورسعيد ويسقط المتورطين ضبط عاطل استولى على سيارة تابعة لجهة حكومية بمنطقة الأهرام في الجيزة وزيرة التنمية المحلية و البيئة توجه برفع كفاءة كوادر الإدارات البيئية بالمحافظات عبر برنامج تدريبي متخصص بسقارة ”الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل للقروض المشتركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال

ننشر عقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها في القانون

القانون المصرى
القانون المصرى

وفقاً للقانون المصرى، والذى نص على معاقبة كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصرى.

المادة 71 من القانون فى باب العقوبات

ونصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" ، يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.