جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 07:25 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات إلغاء تراخيص البنوك، وشطب تسجيلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

ونصت المادة 173 من القانون على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .

3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .

4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .

5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .

6- إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .

7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :

1-عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .

2- نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.

و مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .