جريدة الديار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 07:16 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس

للقطاعين العام والخاص.. ساعات العمل بشهر رمضان وفقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية

يهتم موظفو القطاع الخاص بمعرفة عدد ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل، ويرغبون في تسويتهم بالمصالح الحكومية التي تقرر تخفيض وقت العمل على مدار شهر الصوم تيسيرا على المواطنين خلال فترات النهار وتضع مواعيد محددة يتم فيها إنجاز العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس وأصحاب الهيئات.

وفي السطور التالية، نعرض ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل.

ونص قانون قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

وساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع.

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.