جريدة الديار
الخميس 11 يونيو 2026 06:15 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ يتابع انتظام عمل منظومة ”مواصلات المنصورة” الجديدة بخدمة VIP مميزة .. التي دشنها اليوم البنك الأهلي المصري و”سيرا للتعليم” و10 شركات وكيانات أخري يوقعون اتفاقية مساهمين لدعم التوسع في قطاع التعليم زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وخطط تطوير التدريب العملي والأنشطة الصيفية جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها الأكاديمية والحضارية في مؤتمر الدول الشقيقة بالصين وتبحث التعاون مع جامعة شنيانج محافظ الدقهلية يستقبل محافظ دمياط في مستهل زيارته لافتتاح المعرض العقاري ”دي بلاس” حوار حر لمنظمات العمل الأهلي حول مقترح الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 بوزارة الخارجية تأهيل الشباب لسوق العمل بالإسكندرية غادة أحمدين.. أول سيدة تتولى إدارة برنامج المنح الصغيرة في مصر فعاليات بيئية موسعة بمحمية ”وادي الجمال” احتفالاً بيوم البيئة العالمي 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إدراج 45 قرية ومدينتين ضمن خطة إعداد المخططات التفصيلية بالمحافظات قوات الاحتلال تقتحم بلدتين في ريف درعا وتُقيم حواجز عسكرية

للقطاعين العام والخاص.. ساعات العمل بشهر رمضان وفقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية

يهتم موظفو القطاع الخاص بمعرفة عدد ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل، ويرغبون في تسويتهم بالمصالح الحكومية التي تقرر تخفيض وقت العمل على مدار شهر الصوم تيسيرا على المواطنين خلال فترات النهار وتضع مواعيد محددة يتم فيها إنجاز العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس وأصحاب الهيئات.

وفي السطور التالية، نعرض ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل.

ونص قانون قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

وساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع.

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.