جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 02:31 صـ 11 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رعاية المهرجانات السينمائية بين دعم الصناعة ومخاوف التدخل.. نقاد يطالبون بتحويل التمويل إلى إنتاج حقيقي حملات التموين بالدقهلية تضبط 939 لتر سولار وكميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر اتحاد الجمعيات الأهلية يُشارك في إعداد أول خارطة طريق مُوحدة للإعلام والتوعية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة مفاجئة لتفقد منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية افتتاح ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية لدعم التحول الرقمي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بمركز طوخ د. منال عوض تفتتح عدداً من المراكز التكنولوجية الجديدة بطوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية دورات متخصصة في لتأهيل كوادر الغزل والنسيج بالإسكندرية الانحرافات العاطفية بين السنة النبوية وعلم النفس دراسة تأصيلية ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا المدمر إلى 5546 قتيلا وأكثر من 16 ألف مصابًا الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 رازوفيتش يوقع علي عقود تدريب الزمالك

للقطاعين العام والخاص.. ساعات العمل بشهر رمضان وفقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية

يهتم موظفو القطاع الخاص بمعرفة عدد ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل، ويرغبون في تسويتهم بالمصالح الحكومية التي تقرر تخفيض وقت العمل على مدار شهر الصوم تيسيرا على المواطنين خلال فترات النهار وتضع مواعيد محددة يتم فيها إنجاز العمل حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس وأصحاب الهيئات.

وفي السطور التالية، نعرض ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل.

ونص قانون قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، على ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

وساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع.

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ونص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.