جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 03:24 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز ”برج العرب الجديدة” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُشكل غرفة عمليات لمُتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة بمقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ نشر مقاطع مخلة.. ترحيل ”أم سجدة” إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل عدد من العاملين ومديرى الجمعيات الزراعية بأبو حمص للتحقيق الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

ما هي عقوبة اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة؟

بلغت حالات عقر الكلاب الضالة بالشوارع المصرية 400 ألف إصابة، أدت إلى العديد من حالات الوفاة، وحملت الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة من استيراد مصل السعار، وفى هذا السياق وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ،كما استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، ووضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية .

القانون الجديد لاصطحاب أي من الحيوانات الخطرة

حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ،و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.