جريدة الديار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 11:59 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم تناقش مقررة الأمم المتحدة في تقريرها عن المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القضائية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أعمال تطوير مجزر بلقاس و يتابعان سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تجميع قش الأرز ببلقاس لمواجهة السحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظو الدقهلية والغربية وكفر الشيخ يفتتحون محطتي المخلفات بنبروه ونشيل الوزيرة ومحافظوا الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمدير الاقليمي للبنك الأوروبي يفتتحون المحطتين الوسطيتين للمخلفات في نبروه وقرية نشيل استخراج فيش وتشبيه أونلاين بالموبايل.. الرابط والأوراق 175 مخالفة تموينية بالدقهلية .. ضبط دقيق مدعم ومواد بترولية وسجائر وتجميع خبز إسرائيل تعترف: أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية 3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بجامعة المنصورة الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب .. ”ابدأها بطاقة .. كملها بإنجاز” مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

شيخ الأزهر يوضح عقوبة التلاعب في قايمة الزواج

شيخ الازهر
شيخ الازهر

للزواج السعيد مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج، إلا أن هناك أمرين هما المهر والصداق، نجد البعض لا يعرف حكم كل منهما وحق الزوجة فيهما من زوجها إلا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حسم الجدل وأوضح ما هي حقوق الزوجة من مهر وصداق.

وقال شيخ الأزهر، في فتوى له عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف، إن عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا»، المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».

وأوضح أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وإذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرٌ؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك. يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.

وأكد أنه من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرّة أن عادة الناس معتبرة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات. ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.

وشدد على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ لزم الزوج رده على حالته، دون أن يلزمه رد بدله جديدا، لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.

وأكد أنه شُرِع المهرُ في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه. فقد أنفق نبيُّ اللهِ موسىٰ علىٰ نبينا وعليه السلام عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}.

وذكر أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...}، كما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه. والمهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد.

َوأكد أنه يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ لزم الزوج رده على حالته، دون أن يلزمه رد بدله جديدا، ولا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.