جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 07:22 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال هي حق للفقير ولهذا لا يجوز للمسلم شراء الأضحية من زكاة المال.

وأشار إلى أنه ينبغي إخراج زكاة المال للفقير ليقضي بها حاجته، وإذا أراد المسلم عمل الأضحية عليه شرائها من ماله الخاص وماله الحر.

وأوضح، أن الزكاة واجبة على المسلم في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليها إخراجها بالوصف والقدر المذكور شرعا في الزكاة.

وأضاف، أن الشرع أمرنا أن نقسم الأضحية ثلاث أثلاث، ثلث لصاحب الأضحية، ثلث للفقراء والمحتاجين، ثلث للأهل والأقارب والجيران سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

وأوضح، أنه يجوز إخراج وتوزيع الأضحية كاملة، ويجوز توزيع نصفها وأخذ نصفها، فكل هذا جائز، ولكن السنة أن تقسم ثلاثة أثلاث.