جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:01 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون روسيا: أي استهداف لمحطة بوشهر النووية قد يكون له عواقب خطيرة

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال هي حق للفقير ولهذا لا يجوز للمسلم شراء الأضحية من زكاة المال.

وأشار إلى أنه ينبغي إخراج زكاة المال للفقير ليقضي بها حاجته، وإذا أراد المسلم عمل الأضحية عليه شرائها من ماله الخاص وماله الحر.

وأوضح، أن الزكاة واجبة على المسلم في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليها إخراجها بالوصف والقدر المذكور شرعا في الزكاة.

وأضاف، أن الشرع أمرنا أن نقسم الأضحية ثلاث أثلاث، ثلث لصاحب الأضحية، ثلث للفقراء والمحتاجين، ثلث للأهل والأقارب والجيران سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

وأوضح، أنه يجوز إخراج وتوزيع الأضحية كاملة، ويجوز توزيع نصفها وأخذ نصفها، فكل هذا جائز، ولكن السنة أن تقسم ثلاثة أثلاث.