جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 04:02 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع مجموعة مصر.. ماذا يحدث حال غياب منتخب إيران عن كأس العالم 2026؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (27 مارس : 2 أبريل 2026) واشنطن تجلي 1500 عسكري وعائلاتهم ومئات الحيوانات الأليفة من قاعدة الأسطول الخامس صدمة للجماهير.. تذاكر كأس العالم 2026 تصل لأرقام خيالية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”بنتا بي” إطلاق منصة ذكية لدعم اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي مباراة السيتي.. أولى محطات وداع محمد صلاح مع ليفربول نجاح فريق جراحي بمستشفى بلقاس في إنقاذ شاب بإجراء جراحة نادرة ومعقدة بالبنكرياس مع الحفاظ على الطحال

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال هي حق للفقير ولهذا لا يجوز للمسلم شراء الأضحية من زكاة المال.

وأشار إلى أنه ينبغي إخراج زكاة المال للفقير ليقضي بها حاجته، وإذا أراد المسلم عمل الأضحية عليه شرائها من ماله الخاص وماله الحر.

وأوضح، أن الزكاة واجبة على المسلم في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليها إخراجها بالوصف والقدر المذكور شرعا في الزكاة.

وأضاف، أن الشرع أمرنا أن نقسم الأضحية ثلاث أثلاث، ثلث لصاحب الأضحية، ثلث للفقراء والمحتاجين، ثلث للأهل والأقارب والجيران سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

وأوضح، أنه يجوز إخراج وتوزيع الأضحية كاملة، ويجوز توزيع نصفها وأخذ نصفها، فكل هذا جائز، ولكن السنة أن تقسم ثلاثة أثلاث.