جريدة الديار
الخميس 8 أكتوبر 2026 08:07 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل صحة شمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بالوحدات الصحية بالحسنة متابعة المحافظ إزالة تراكمات بحي غرب ورصف بميت غمر ورفع تجمعات وتراكمات الهدم والبناء ببلقاس تموين الدقهلية: 145 مخالفة تموينية .. والرقابة تضبط سلعًا تموينية وسجائر وسولارًا ولحومًا التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026 بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة محافظ البحيرة تستقبل نقيب الصحفيين لمتابعة دورة «تحسين جودة المحتوى الصحفي» سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط استشارى صحة نفسية: الدلال الزائد قد يفسد شخصية الطفل ويجعله يربط الحب بتلبية كل طلباته آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الكهرباء 2026.. الشروط والتخصصات أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران رئيس كوريا الجنوبية يهدي السيسي دراجة هوائية فاخرة

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.