جريدة الديار
الخميس 19 يونيو 2025 12:59 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة ” المسئولية المجتمعية والسكن الكريم ” الأسبوع القادم محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية ضبط 177 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا السيستاني يحذر ويندد في بيان حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية واستهداف قيادات دينية وزير العمل: فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية للتدريب في مجالات الخدمات البترولية بمركز ”شركة الحفر المصرية” محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحى بمنطقة الكرور رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام المساعد الناطق العسكري الإسرائيلي: جيش الدفاع هاجم مفاعلًا نوويًا غير نشط في منطقة أراك بإيران إسرائيل تستغيث تحت نيران الرشقات الصاروخية الإيرانية المتتالية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.