جريدة الديار
الأربعاء 25 مارس 2026 06:53 مـ 7 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل وجود محافظ الدقهلية علي مدار الساعة اليوم في ظل الطقس السيئ إيران ترفض المقترح الأميركي وتحدد ٥ شروط لإنهاء الحرب مجلس الوزراء ينفي صحة ما تم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين ومنح إجازة غدًا للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة لمدة 15 يومًا ملحق المونديال.. إيطاليا على أعصابها والسويد تفتقد نجومها باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81 أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد الحكومة تنفي ”حظر التجوال” ومنح إجازات غدا ”غرينبيس” تدين الاجتياح الإسرائيلي للبنان وتحذر من كارثة بيئية وإنسانية جراء استخدام أسلحة محظورة وتكتيكات الأرض المحروقة القبض على دجال المنيا ومعاونه بالإسكندرية حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة اتحاد الجمعيات الأهلية يُثمن جهود الرئيس السيسي لاحتواء التصعيد الإقليمي ويدعو لتكاتف مجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.