جريدة الديار
الأربعاء 8 مايو 2024 05:05 مـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مزدلفة.. بث مباشر

تعبيرية
تعبيرية

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات.

ويؤدي "ضيوف الرحمن" عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر الثلاثاء (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وقالت دار الإفتاء إن العلماء أجمعوا على أن ما بعد الزوال وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، وأن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال، فوقوفه تام ولا شيء عليه.

واختلفوا في مسألتين الأولى: حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال، هل يجزئ عن الوقوف بعد الزوال؟ فالجمهور على أن ذلك لا يجزئ، وأن مَن فعل ذلك فعليه أن يرجع فيقف بعرفة بعد الزوال، أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر، وإلا فقد فاته الحج.

والحنابلة في المذهب عندهم يرون أن ذلك يجزئ، وأن مَن فعل ذلك فحجه صحيح.

وأضافت دار الإفتاء: المسألة الثانية: هل يجزئ الوقوف بعرفة مع الدفع منها قبل غروب الشمس؟ فالحنفية ومَن وافقهم يوجبون الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، والأصح عند الشافعية ومَن وافقهم أن ذلك مستحب وليس واجبًا، فيجوز عندهم للحاج الذي وقف قبل الزوال أن يُفيض مِن عرفة قبل المغرب.

وأصحاب القول الثاني في كلا المسألتين يستدلون بحديث عروة بن المضَرِّس -رضي الله عنه- قال: «أَتَيتُ رسولَ اللهِ بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ؛ أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي، واللهِ ما تَرَكتُ مِن جبلٍ إلا وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ فقالَ رسولُ اللهِ r: مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ -وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلا أو نَهارًا- فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه». قال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي في "منتقى الأخبار" بعد ذكره لهذا الحديث: "وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف".

وعلى ذلك فيمكن للجهات المسؤولة أن تنظم النَّفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم.

ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر، حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج.