جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:47 صـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية بمسجد النصر بالمنصورة الغربية: إزالة ١١ حالة تعدٍّ ومخالفات بناء ضمن الموجة ٢٩ واستمرار الحملات بجميع المراكز وزير التعليم: لا تهاون في امتحانات الثانوية العامة وتشديد كامل على الانضباط داخل اللجان وزارة التعليم تكشف مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026 رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة تعاون بين تنشيط السياحة وجمعيتي نحلم سوا وأهالي كوم الدكة لإحياء ذكرى فنان الشعب الخميس .. «منوعات غنائية » على مسرح أوبرا الإسكندرية وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ”مرزوق” يهنئ أبناء الدقهلية بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨ه‍ داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تواصل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 23 قيادة جديدة بالوزارة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٨ه‍. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إضافة محطتي رصد جديدتين لجودة الهواء بجامعتي القاهرة والأزهر

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.