جريدة الديار
السبت 10 أكتوبر 2026 11:39 صـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقوم اليوم بزيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟ محافظ الدقهلية يتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بمدينة بلقاس تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي الحكومة تتلقي 210 آلاف شكوى واستغاثة في جميع المجالات خلال سبتمبر بلومبيرج: دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب متابعة محافظ كفر الشيخ للحملات المشتركة .. تحرير 6 مخالفات تموينية للمخابز المخالفة بقرية الجرايدة تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل أسرة التجمع تموين المنيا يضبط 1800 لتر سولار و6 شكائر سماد مدعم .. ورصد تلاعب في ضخ بنزين 95 الاحتياطي الأجنبي عند مستوى قياسي.. هل أصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة العواصف؟ مصر أكدت تضامنها الكامل مع السعودية عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد بالرياض خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا خطوة استراتيجية لتنويع الشراكات وجذب استثمارات نوعية

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.