جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 10:24 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قصة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق جولة تفقدية لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنشآت بالإسماعيلية إقالة عراقجي.. الكشف عن قرار مفاجئ ينتظر إعلانه من بزشكيان وقاليباف البحيرة تواصل حصاد الخير.. توريد أكثر من 26 ألف طن قمح وانتظام كامل بمنظومة الاستلام 75 حالة و53 تدخلًا جراحيًا بقسم جراحة الوجه والفكين حصاد أبريل بمستشفى دكرنس العام التابعة لصحة الدقهلية

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.