جريدة الديار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:28 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الإيجار القديم.. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البنك الأهلي يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من أول مسرّع أعمال أخضر البنك الأهلي يبرم بروتوكول تعاون مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج التقاوي البنك الزراعي يستعرض أحدث خدماته المصرفية والحلول التمويلية لتنمية القطاع الزراعي «في قلبي كلام عن التراث والهوية »ورشة عمل بقصر ثقافة الشاطبي وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع محرري ملف التعليم لاستعراض الاستعدادات النهائية للعام الدراسي تحت شعار ”من العلم إلى العمل العالمي”: مصر تحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون ٢٠٢٥ محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار المواد البترولية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ،مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

المادة الاولى

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة الثانية:

يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر، بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.