جريدة الديار
الأربعاء 8 أبريل 2026 04:49 مـ 21 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل: تعرف على أنشطة المديريات .. تُكثيف أنشطتها في تدريب وتشغيل الشباب والتفتيش محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية بغداد «المرأة الذهبية » ٢٢ قصة نجاح لنساء الإسكندرية إنعقاد لجنة القيادات برئاسة ”الديب” وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 22.4 مليون جنيه لتمويل 1338 مشروعاً صغيراً بـ17 محافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعًا موسعا بمديرى المدارس الرسمية لغات بدائرة المحافظة الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية أوقاف الدقهلية تختتم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام بالمنصورة ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” «الوعي المجتمعي وإدارة الأزمات » ندوة توعوية بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

في سياق متصل، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.