جريدة الديار
الأربعاء 7 يناير 2026 11:39 مـ 19 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بالدور الثالث بشارع الصعيد بدمنهور 32 ضحية.. ضبط شخص يستغل تطبيقات التمويل للنصب على المواطنين الطنبولي يتفقد 7 منشآت صحية ضمن خطة الانتشار الميداني وتأمين عيد الميلاد واقعة غير مسبوقة بالبحيرة.. توأم ينتحل صفة طبيب ويعالج الأطفال لعامين يد القانون تضرب المخالفين.. غلق 143 منشأة طبية خاصة بالبحيرة تصريحات نارية من ترامب حول الناتو وروسيا والصين تفاصيل جديدة في جريمة القناوية.. المتهم يقر بالقتل ويكشف دوافعه وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة رئيس جامعة دمنهور يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رئيس المدينة يقود حملة تفتيشية تسفر عن تحرير 14 محضر لمخابز مخالفة بالرحمانية الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

في سياق متصل، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.