جريدة الديار
الخميس 6 أغسطس 2026 07:09 مـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط صاحب فيديو انتحال صفة ضابط شرطة في أسيوط تكليف مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد أوقاف الدقهلية تُنظّم أكثر من 145 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: ”نتيجة الثانوية ليست نهاية الطريق” محافظ الدقهلية استقبل مساعدي وزير العدل .. وافتتحوا مكتب الشهر العقاري بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وكيتارا الأوغندي الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني لاستكمال الأماكن الشاغرة وزارة الداخلية تعلن البدء فى تلقي طلبات حج القرعة.. الشروط والمواعيد موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2026.. الكليات المتوقعة اليوم.. آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات التعليم العالي تُطلق سلسلة إنفوجرافات تعريفية بكليات الجامعات الحكومية مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن التعداد العام للسكان

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

في سياق متصل، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.