جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 09:31 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة لدعم التدريب والتنمية المستدامة جامعة المنصورة الأهلية تبحث التعاون مع جهاز شؤون البيئة بالدقهلية لتقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية علامات تكشف سلامة الأضحية قبل الشراء.. نصائح مهمة لاختيار لحوم صحية حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية للتراجع عن قراراتها بحق المقاومة الأرصاد تكشف خريطة الطقس وتحذر من ظاهرة جوية وحيدة عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى حقيقة إصدار ورقة 10 آلاف جنيه في مصر.. الحكومة تحسم الجدل تكريم الدكتورة منال عيد تقديرًا لجهودها خلال فترة عمادتها لكلية الصيدلة تحرش ومطاردة ومحاولة سرقة.. القصة الكاملة لواقعة فتاة حدائق الأهرام ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية مقتل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة بالعراق خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج

بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل

أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

ونفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

في سياق متصل، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.