جريدة الديار
السبت 29 أغسطس 2026 08:15 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس ١/٤ بالدوري الإنجليزي الممتاز المنخفض الجوي يقترب من شرق المتوسط .. الـ48 ساعة القادمة المباريات المهمة التي تقام اليوم في مختلف المسابقات حول العالم ترامب يعلن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا تفاصيل حول مقتل سيدتين ”تحملان جنسية إحدى الدول” بالجيزة مستشفيات قصر العيني تُحيي تقليدها السنوي بتوزيع حلوى المولد النبوي على العاملين لمحات سريعة في طقس اليوم السبت المنيا: تحديات تحولت إلى إنجازات في عهد كدواني ”عبد العظيم” تابع الجمعية العمومية لنادي الحوار وشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار المحتملة للظواهر الجوية ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج غدًا محافظ الدقهلية وحصاد مديرية التموين وتحرير 137 مخالفة وضبط 13 واقعة متنوعة جامعة الإسكندرية تنفي بيع أو هدم مباني مجمع الشاطبي...وتؤكد الحفاظ على الإرث التاريخي

الإدارية العليا تؤيد فصل موظف بمديرية الصحة بالمنوفية

صورة - ارشفيه
صورة - ارشفيه

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.

وقالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33 المؤرخ 3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم 71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتهم بنحو 70 الف و242 جنيهًا لنفسه واصطناع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.

الطاعن اعترف باختلاس الاصناف المنوه عنها

وقالت المحكمة ان ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۲۱، حيث أقر بقيامه باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وقام بالتصرف فيها ببيعها، كما أقر بقيامه بتحرير أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون، وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة وقلة راتبه.

وأضاف أنه قام بسداد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين، مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتًا يقينيًا.