جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 10:17 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مديرية تموين الدقهلية توجه ضربات حاسمة ضد مافيا الدقيق والمواد التموينية نميرة نجم تدفع بإحصاءات الهجرة الإفريقية عبر شراكات إقليمية ودولية جنايات القاهرة تقضي بسجن محامٍ 5 سنوات اختطف رجل أعمال فوق ”كوبـري أكتوبر” بين ”المقاطع القديمة” والقبضة الأمنية.. الداخلية تكشف زيف فيديو ”دواليب الكيف” باللبان بسبب خلافات ”النسب”.. كواليس صادمة في واقعة سحل مسن بني سويف وقرار عاجل من النيابة فاجعة قبل الإفطار.. الرمال تبتلع سائق ”لودر” بمحجر في قنا نتنياهو يتكلم عن إيران في الكنيست الداخلية تخصص نجدة ميدانية جديدة بكل قسم ومركز الرئيس السيسي وصل بسلامة الله المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية القومي للإعاقة في 2025.. خريطة طريق لتمكين ”ذوي الهمم” بالتعاون مع مؤسسات الدولة د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عدداً من ملفات الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة القبض على صاحب سلسلة محلات شهيرة بتهمة غسل الأموال

الإدارية العليا تؤيد فصل موظف بمديرية الصحة بالمنوفية

صورة - ارشفيه
صورة - ارشفيه

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية متعاقد وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.

وقالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33 المؤرخ 3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم 71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتهم بنحو 70 الف و242 جنيهًا لنفسه واصطناع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.

الطاعن اعترف باختلاس الاصناف المنوه عنها

وقالت المحكمة ان ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۲۱، حيث أقر بقيامه باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وقام بالتصرف فيها ببيعها، كما أقر بقيامه بتحرير أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون، وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة وقلة راتبه.

وأضاف أنه قام بسداد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين، مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتًا يقينيًا.