جريدة الديار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 08:45 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سيد بدري يكتب: درع الوطن وفجر الكرامة.. قراءة في الأبعاد الاستراتيجية والإنسانية لحرب أكتوبر المجيدة قرارات اجتماع الحكومة برئاسة ”مدبولي” اليوم جامعة المنصورة الأهلية تنظم ندوة تثقيفية احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر جهد كبير ونشاط واضح وأثر ملموس لمحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية «معركة البناء ...امتداد لمعركة النصر » ندوة بمناسبة انتصارات أكتوبر «آليات ترشيد الكهرباء » ندوات توعوية بالمدارس برعاية كهرباء الإسكندرية محافظ قنا يترأس اجتماع ”المنطقة الحرة بقفط” ويوافق على مشروعات جديدة لتعزيز الاستثمار ”تعليم دمياط” لقاءات يومية وحلول فورية لشكاوى أولياء الأمور تجديد الثقة في الدكتور باسم الشريف مديرًا لمستشفى الرحمانية المركزي ندوة توعوية «الصديق قبل الطريق» بمعهد منشأة جنزور الابتدائي بمنطقة الغربية الأزهرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس معهد التخطيط القومي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتأهيل كوادر الإدارة المحلية

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي

نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب الكروي في الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.