جريدة الديار
الأحد 17 أغسطس 2025 08:35 صـ 23 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع عنصر اجرامى وتاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمنطقة الضمرانيه بنجع حمادي قنا رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين .. بمشاركة محافظ دمياط العراق: إرهابي خطير يقع في قبضة رجال مكافحة الإرهاب .. بجهد استخباري مميز وبإنزال جوي محافظ الدقهلية يشهد ختام البطولة الدولية للناشئين والناشئات للتنس الأرضي J100 بنادى جزيرة الورد بالمنصورة الوضع الإنساني: لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض فيديو يظهر محاولة دهس مواطنين في الساحل الشمالي ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كابلات نحاسية من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول تطوير قدرات القوات المسلحة: المشروع الاستراتيجي لهيئة الاستخبارات العسكرية تمثيل الجريمة: اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مقر محكمة الدلنجات لتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة والهروب من مسرح الجريمة الأجهزة الأمنية تضبط صانعتين محتوى متهمين بنشر محتوى خادش الأجهزة الأمنية تضبط طليق فتاة بعد اتهامه بحرق منزل أسرتها الهباش: الشرعية الدولية أساس التسوية في القضية الفلسطينية

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي

نص قانون الرياضة على عقوبة لجريمة التحريض على تعطيل نشاط رياضى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الشغب الكروي في الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به”.

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.