جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 04:36 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخصيص (٦٨٤٧) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية إعلاميون من 15 دولة إفريقية ينهون دورة ”الكوادر التدريبية” بمقر المجلس البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم بكفر الدوار محافظ الدقهلية يتابع حملة حي غرب المنصورة للتصدي لظاهرة ”النباشين” بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا من هو الدكتور عمرو قنديل .. وما هي جائزة نيلسون مانديلا؟ ”عازر” تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة «الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بمرض الإيبولا رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة بمجمع مواقف دمنهور

سيدة فاقوس طبخت طفلها وأكلته والحكم براءة.. كيف حدث ذلك؟

سيدة فاقوس
سيدة فاقوس

قال الدكتور غلاب الحطاب، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر في قضية سيدة فاقوس يعني البراءة، طالما جاء في منطوق الحكم البراءة.

وأضاف الحطاب أن هيئة المحكمة رأت واطمأن لوجدانها أن المتهمة كانت تعاني أثناء ارتكاب الجريمة من مرض نفسي مما أدى إلى انتهاء مسؤوليتها جنائياً عن الواقعة.


وتابع الحطاب، أما إيداع الأم في مستشفى للصحة النفسية والعصبية بأمر من المحكمة، فقد جاء لكونها مريضة نفسيا وتمثل خطورة على نفسها والآخرين، وبذلك تحمي المحكمة المتهمة والمجتمع من تكرار فعل قد يضر الآخرين.

وحدد قانون العقوبات في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.


كما تنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.


ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.


وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية.


كانت محافظة الشرقية شهدت جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.