جريدة الديار
الأربعاء 29 أبريل 2026 09:04 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مصيلحي”:إدراج مصر ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي الدقهلية: رقابة تموينية مشددة تُسفر عن 109 مخالفة تموينية بالتوازي مع وصول توريد القمح إلى 28000 الف طن خلال 48... وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى الاحتلال يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟ مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال مايو عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026 وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية ضبط كيان غير مرخص لتصنيع الشيكولاته من بقايا البسكويت وزيت مجهول المصدر بالمنوفية البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

سيدة فاقوس طبخت طفلها وأكلته والحكم براءة.. كيف حدث ذلك؟

سيدة فاقوس
سيدة فاقوس

قال الدكتور غلاب الحطاب، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر في قضية سيدة فاقوس يعني البراءة، طالما جاء في منطوق الحكم البراءة.

وأضاف الحطاب أن هيئة المحكمة رأت واطمأن لوجدانها أن المتهمة كانت تعاني أثناء ارتكاب الجريمة من مرض نفسي مما أدى إلى انتهاء مسؤوليتها جنائياً عن الواقعة.


وتابع الحطاب، أما إيداع الأم في مستشفى للصحة النفسية والعصبية بأمر من المحكمة، فقد جاء لكونها مريضة نفسيا وتمثل خطورة على نفسها والآخرين، وبذلك تحمي المحكمة المتهمة والمجتمع من تكرار فعل قد يضر الآخرين.

وحدد قانون العقوبات في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.


كما تنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.


ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.


وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية.


كانت محافظة الشرقية شهدت جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.