جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 04:01 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون سن 13 عاما الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مها بسطاوي تكتب: نحن نُربي أبناءنا على الفشل ثم نلومهم عليه جامعة المنصورة تواصل إنجازاتها الدولية في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم وتعزيز الرعاية الصحية تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها المستشار محمود الضبع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السياسية الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة وكيل وزارة أوقاف مطروح يعقد اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات لمتابعة الأداء الدعوي والإداري اشتراك المترو للطلاب 2026-2027.. الأسعار والأوراق المطلوبة وأماكن الاستخراج الضرائب تعلن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل المحافظ كلف الحوكمة والتموين بحملة مفاجئة على مخابز مركز المنصورة حررت 27 مخالفة

سيدة فاقوس طبخت طفلها وأكلته والحكم براءة.. كيف حدث ذلك؟

سيدة فاقوس
سيدة فاقوس

قال الدكتور غلاب الحطاب، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر في قضية سيدة فاقوس يعني البراءة، طالما جاء في منطوق الحكم البراءة.

وأضاف الحطاب أن هيئة المحكمة رأت واطمأن لوجدانها أن المتهمة كانت تعاني أثناء ارتكاب الجريمة من مرض نفسي مما أدى إلى انتهاء مسؤوليتها جنائياً عن الواقعة.


وتابع الحطاب، أما إيداع الأم في مستشفى للصحة النفسية والعصبية بأمر من المحكمة، فقد جاء لكونها مريضة نفسيا وتمثل خطورة على نفسها والآخرين، وبذلك تحمي المحكمة المتهمة والمجتمع من تكرار فعل قد يضر الآخرين.

وحدد قانون العقوبات في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.


كما تنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.


ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.


وقضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية.


كانت محافظة الشرقية شهدت جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.