جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 01:28 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تتطلع لرئاسة البريكس.. أبرز رسائل السيسي من قمة نيودلهي جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء فى مطوبس ضمن جولته بمشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع قيادات الوزارة نتائج زيارتها لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى ”قبيصي”: مدارس الدقهلية تستقبل طلابها بعرض نماذجها المشرفة لغرس القيم التربوية في نفوس الطلاب مياه الشرب بالدقهلية: ربط خط مياه جديد وإعادة انتظام الخدمة بطريق الصلاحات خطوات استرداد الأموال من ماكينات الـ ATM عند خصم المبلغ وفشل السحب محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة بعد ٤٢ يومًا من حملة «١٠٠ يوم صحة» ”قبيصي” يكلف عبد الشافي بمتابعة إنتظام العملية التعليمية بإدارة شرق المنصورة التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد الموعد والقنوات والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة طرابزون وكونيا سبور براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة قبيصي يكلف بسيوني بمتابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة نبروه التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد

سيدة تفقد حياتها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشغيه
ارشغيه
حدائق القبة

فى لحظات قاتمة قد يفقد الإنسان عقله دون أية بوادر، على إثرها تعتلى نظرات الجنون الشيطانية قسمات وجهه دون أن يكون هناك سلطان على أفعاله، لتصبح يداه أداة للبطش والفتك بكل ما يعترض طريقه.

الواقعة هذه المرة تعود إلى زوجة فقدت حياتها على يد زوجها، بعدما أزهق روحها طعنا بسبب رفضها بيع ممتلكات مكتوبة باسمها فى منطقة حدائق القبة، والاستيلاء على الأموال.


جهات التحقيق بحدائق القبة، أمرت بدفن المجنى عليها، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها.

بداية الواقعة حينما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بقانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، هما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوافر الأمران .


‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.