جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 03:14 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لا صحة لإغلاق الطرق في القاهرة: شائعات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير د. منال عوض تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع و نظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد ضبط مصنع خمور غير مرخص في طناش: حملة لضبط الأنشطة المخالفة بالجيزة جامعة المنصورة: وكيل كلية العلوم يقدم درع التكريم لأمين جامعة المنصورة المساعد لشؤون التعليم والطلاب الغربية: ابن يقتل والده ويحاول إخفاء الجريمة بادعاء الوفاة الطبيعية مشاجرة بالعصي الخشبية في الشرقية بسبب ميراث أرض زراعية: 7 أشخاص في قبضة الأمن السودان: قوات الدعم السريع تهاجم مستشفى الفاشر وتقتل مئات المدنيين معجزة طبية في البحيرة: إنقاذ حياة طفل سقط من الدور الخامس بمهارة فريق طبي مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت: مناقشة ملفات مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار البحيرة تشهد حركة تغييرات في رؤساء الوحدات المحلية: التفاصيل الكاملة إحالة ”مداهم” للمحاكمة الجنائية في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

سيدة تفقد حياتها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشغيه
ارشغيه
حدائق القبة

فى لحظات قاتمة قد يفقد الإنسان عقله دون أية بوادر، على إثرها تعتلى نظرات الجنون الشيطانية قسمات وجهه دون أن يكون هناك سلطان على أفعاله، لتصبح يداه أداة للبطش والفتك بكل ما يعترض طريقه.

الواقعة هذه المرة تعود إلى زوجة فقدت حياتها على يد زوجها، بعدما أزهق روحها طعنا بسبب رفضها بيع ممتلكات مكتوبة باسمها فى منطقة حدائق القبة، والاستيلاء على الأموال.


جهات التحقيق بحدائق القبة، أمرت بدفن المجنى عليها، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها.

بداية الواقعة حينما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بقانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، هما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوافر الأمران .


‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.