جريدة الديار
الأحد 5 مايو 2024 11:38 مـ 26 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قيادات الرحمانية يشاركون الاخوه الاقباط احتفلاتهم بعيد القيامة المجيد محافظ السويس يجمع القيادات ويفاجئهم بتحليل مخدرات نجاح مبهر لمهرجان بابل للثقافات العالمية 2024 ” صور ” فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة الداخلية تكشف ملابسات واقعة النصب على المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية الداخلية تكشف ملابسات إلقاء زوج لزوجته من السيارة ويخطف صغيرته بدمياط الأطباء البيطريين تحذر المواطنين من أكل أجزاء في الفسيخ والرنجة إعلام عبري: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد تعرضه للقصف سيول وصواعق رعدية.. السعودية تطلق الإنذار الأحمر بسبب طقس الساعات المقبلة غداً....انطلاق مبادرة «شوف بنفسك »من أمام ستاد الإسكندرية نائب محافظ البحيرة تؤكد على جاهزية المنتزهات والحدائق العامة لإستقبال المواطنين خلال الإحتفال باعياد الربيع ”شم النسيم” وفد حماس يغادر القاهرة بعد انتهاء مباحثات الهدنة

سيدة تفقد حياتها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشغيه
ارشغيه
حدائق القبة

فى لحظات قاتمة قد يفقد الإنسان عقله دون أية بوادر، على إثرها تعتلى نظرات الجنون الشيطانية قسمات وجهه دون أن يكون هناك سلطان على أفعاله، لتصبح يداه أداة للبطش والفتك بكل ما يعترض طريقه.

الواقعة هذه المرة تعود إلى زوجة فقدت حياتها على يد زوجها، بعدما أزهق روحها طعنا بسبب رفضها بيع ممتلكات مكتوبة باسمها فى منطقة حدائق القبة، والاستيلاء على الأموال.


جهات التحقيق بحدائق القبة، أمرت بدفن المجنى عليها، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها.

بداية الواقعة حينما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بقانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، هما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوافر الأمران .


‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.