جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 04:25 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح تأييد الحكم.. حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات محافظ الدقهلية يشهد القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية بديل بطاقات التموين.. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه استمرار منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. شروط الصرف وموعد التقديم أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم المحافظ يفاجئ منظومة ”مواصلات المنصورة” الجديدة بخدمة VIP مميزة ويتابع انتظام عملها بنفسه علي أرض الواقع

سيدة تفقد حياتها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشغيه
ارشغيه
حدائق القبة

فى لحظات قاتمة قد يفقد الإنسان عقله دون أية بوادر، على إثرها تعتلى نظرات الجنون الشيطانية قسمات وجهه دون أن يكون هناك سلطان على أفعاله، لتصبح يداه أداة للبطش والفتك بكل ما يعترض طريقه.

الواقعة هذه المرة تعود إلى زوجة فقدت حياتها على يد زوجها، بعدما أزهق روحها طعنا بسبب رفضها بيع ممتلكات مكتوبة باسمها فى منطقة حدائق القبة، والاستيلاء على الأموال.


جهات التحقيق بحدائق القبة، أمرت بدفن المجنى عليها، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها.

بداية الواقعة حينما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بقانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، هما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوافر الأمران .


‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.