جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 09:08 مـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الإثنين 16 مارس بعد قرار التبكير الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تقارير ”الأزمات” وتوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ صحة الدقهلية: 15 حالة اختناق إثر حريق بمصنع عقل بطلخا .. تحسن 13 حالة وتحويل حالتين فقط للمستشفى الدولي بروتوكول تعاون بين ”الصحة” و”التنمية المحلية والبيئة” لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030 لابس جلابية.. مفتش تموين إيتاي البارود بالبحيرة يتنكر لمراقبة بيع الخبز البلدي خارج منظومة الدعم تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل شاب ودفنه بالبحيرة صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم» مصرع عامل أسانسير سقط عليه جدار من الطابق العاشر بالبحيرة الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم شاهد.. لقطات من داخل ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الترجي والأهلي غدًا

سيدة تفقد حياتها على يد زوجها بحدائق القبة

ارشغيه
ارشغيه
حدائق القبة

فى لحظات قاتمة قد يفقد الإنسان عقله دون أية بوادر، على إثرها تعتلى نظرات الجنون الشيطانية قسمات وجهه دون أن يكون هناك سلطان على أفعاله، لتصبح يداه أداة للبطش والفتك بكل ما يعترض طريقه.

الواقعة هذه المرة تعود إلى زوجة فقدت حياتها على يد زوجها، بعدما أزهق روحها طعنا بسبب رفضها بيع ممتلكات مكتوبة باسمها فى منطقة حدائق القبة، والاستيلاء على الأموال.


جهات التحقيق بحدائق القبة، أمرت بدفن المجنى عليها، مع حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات،كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، حيث اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة لرفضها بيع ممتلكات كان كتبها باسمها.

بداية الواقعة حينما ورد إخطار إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض.

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بقانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، هما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوافر الأمران .


‏‎والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.

‏‎كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.