جريدة الديار
الجمعة 6 فبراير 2026 02:28 مـ 19 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يوقِّع اتفاقية تعاون دولي مع مجموعة «فاتيل» الفرنسية لتطوير التعليم السياحي والفندقي الزمالك يخوض أولى تدريباته في زامبيا تحضيرًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي محافظ الدقهلية استقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة التموين: توجيهات خاصة بمواعيد تشغيل المخابز خلال الشهر الكريم وصول وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمنصورة الأوقاف: عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم « الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحستة» دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويصلون الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة زيارة سياحية غير رسمية لإبنة ترامب وزوجها للأقصر اليوم العمل: التفتيش على 896 منشأة وإعادة التفتيش على 383 منشأة أخرى خلال أسبوع واحد الأوقاف تفتتح ٦٩ مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مصر وتركيا .. صفقات دفاعية بـ350 مليون دولار تشمل دفاعًا جويًا ومصانع ذخيرة داخل مصر

محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة” تفاصيل ”

محاكمة أحمد الطنطاوي
محاكمة أحمد الطنطاوي

أحيل أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي لم يستوف شروط التقديم لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء حيث حضر 21 متهما محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.


فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فيما نصت المادة على أن يعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.