جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 08:48 مـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كشف ملابسات فيديو سيارة أجرة برعونة على طريق القاهرة/الإسكندرية مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 201 مرشح بالنظام الفردي اليوم حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس تفاصيل حادث الطريق الإقليمي: محاولة تجاوز سيارة نقل تنتهي بمصرع 9 أشخاص كشف ملابسات العثور على جثماني رجل وسيدة في نهر النيل بالمنصورة

محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة” تفاصيل ”

محاكمة أحمد الطنطاوي
محاكمة أحمد الطنطاوي

أحيل أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي لم يستوف شروط التقديم لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء حيث حضر 21 متهما محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.


فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فيما نصت المادة على أن يعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.