جريدة الديار
الإثنين 6 يوليو 2026 08:05 مـ 21 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة صيانة وتطوير الإسكان الجامعي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: حزمة مبادرات وبرامج نوعية لتمكين ذوي الهمم وبناء قدراتهم في النصف الأول من 2026 141 ألف مستفيد من أنشطة قصور الثقافة بالمنيا وضواحيها خلال عام البنك الأهلي الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية وزير التعليم العالي يغادر إلى أوزبكستان للمشاركة في المنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية مصرع شخص في إنهيار عقار قديم ببحري ...وقرار هدم سابق يثير التساؤلات جهز ورقك.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورابط التقديم القبض على لص سرق هاتف ممرض من داخل مستشفى ببني سويف السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية

محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة” تفاصيل ”

محاكمة أحمد الطنطاوي
محاكمة أحمد الطنطاوي

أحيل أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق الذي لم يستوف شروط التقديم لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء حيث حضر 21 متهما محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.


فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فيما نصت المادة على أن يعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.