جريدة الديار
الجمعة 24 يوليو 2026 08:33 مـ 9 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد انطلاق قافلة دعوية بالاشتراك بين مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر الشريف القبض على سارق سيارة الرئيس جمال عبد الناصر جامعة المنصورة: النقابة العامة للمهن الرياضية تطلق اسم عميد كلية علوم الرياضة على الدورة الأساسية رقم 584 للمدربين والإداريين الرياضيين زراعة البحيرة تشهد يومًا حقليًا لهجين طماطم ”لانا” بأبوحمص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟ كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا قافلة طبية تابعة لجامعة المنيا تعالج 900 مواطن بمركز العدوة التموين تتيح تحديث بيانات تظلمات الدعم عبر 500 مكتب بريد بدءًا من اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري والاسعافات الاولية جيش الاحتلال يلغي إجازات القوات في الضفة الغربية وفاة والدة بن إفليك بعد صراع مع سرطان البنكرياس

الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي منالخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."