جريدة الديار
الأربعاء 4 فبراير 2026 04:01 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد ختام فعاليات دورة التربية العسكرية رقم (٥١) للطلاب ودورة التربية الوطنية للطالبات رقم (٦) نائب محافظ دمياط تستقبل وفداً رفيع المستوى من السفارة الكندية لبحث سبل التعاون المشترك شهيد و8 مصابين في قصف خيام النازحين بخان يونس رغم سريان المرحلة الثانية من الاتفاق.. قصف للاحتلال وعمليات نسف وسط قطاع غزة صفقات الشتاء.. إنجلترا أولا وإيطاليا وصيفا والسعودية تفرض نفسها وتتفوق على الليجا وتقترب من البوندسليجا محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات على هامش فاعليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة براتب 15 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة بعد إلغاء الاحتلال مغادرة الدفعة الثالثة.. خطر كارثي يهدد 11 ألف مريض سرطان بغزة الأعلى للإعلام: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا الاحتلال يشن غارة على خان يونس

الأسد يصدر عفوا عاما عن بعض الجرائم وعقوبات مخففة وعفوا عن العسكريين الفارين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة.

وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.

ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي منالخدمة العسكرية.

في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."