جريدة الديار
الإثنين 8 يونيو 2026 01:02 صـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تكريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها بملتقى “إيجيكا 3” بكلية الإعلام جامعة القاهرة لقاء وزير الدولة للإعلام مع 23 من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية اعتماد معهد الاستدامة والبصمة الكربونية كهيئة تحقق ومصادقة للشركات والمنتجات ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفق المعايير الدولية القومي للإعاقة يتابع ملتقى ”خطوة 2026” لتعزيز التمكين الاقتصادي والتوظيف الدامج تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان

لاتهامها بالسرقة.. الفنانة غادة والي تمثل أمام القضاء غدا

تنظر غدا المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وجاء بقرار الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة إن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.