جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 05:45 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

لاتهامها بالسرقة.. الفنانة غادة والي تمثل أمام القضاء غدا

تنظر غدا المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وجاء بقرار الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة إن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.