جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 11:16 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”في حب مصر”.. اتحاد المستثمرات العرب ينظم إفطار الوحدة الوطنية والتعاون الدولي وزارة التنمية المحلية والبيئة تطور شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية والبيئة تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان د. منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن محافظ دمياط يشهد تدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية وساحات انتظار المركبات الإعـدام شنقًا لقـاتل ٣ أطفال خنقًا بقطعة قماش بقرية الراهب بالمنوفية بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان

لاتهامها بالسرقة.. الفنانة غادة والي تمثل أمام القضاء غدا

تنظر غدا المحكمة الاقتصادية محاكمة الفنانة غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات وتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وجاء بقرار الإحالة أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة إن الرسومات موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفى عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية.

وحسب قرار إحالة غادة والي أصدر رئيس نيابة الاستئناف، أمرًا باستبعاد شبهة جريمة العداون على المال العام المثارة بالأوراق، وتقيد الأوراق جنحة مالية بالمواد أرقام 138، و139/1، و140/ بند 9، و143، و147، و181/ فقرة ا بند سابعًا من قانون المليكة الفكرية رقم 82 لسنة 2002.