جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 09:25 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية أسعار الذهب اليوم الإثنين إيران: اعتقال ٥٠٠ شخص بتهمة تسريب معلومات عسكرية وأمنية لإسرائيل وتوجيه اتهامات بجمع معلومات حساسة وإثارة الشغب وكيل وزارة تضامن الدقهلية تشهد توزيع ملابس العيد على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه محافظ الغربية: ضبط 108 كجم لحوم غير صالحة ونصف طن أسمدة مدعمة خلال حملات رقابية مكثفة أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم الإثنين استخراج جثة متوفى من داخل سيارة مشتعلة على طريق السويس الصحراوى اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بحضور عدد من الوزراء المعنيين سيارة مجهولة تدهس رجلًا ببنها وتفر هاربة .. مأساة قبل السحور خبير اقتصادي: خطاب الرئيس السيسي كشف عن رسائل اقتصادية هامة تعكس حرصه على تخفيف الأعباء على المواطنين الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة

تحركات جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين

أصدرت الحكومة قرارا بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، على أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام كافة المنتجين، وذلك في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، كما أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.

احتكار السلع

ونستعرض العقوبات التي أقرها القانون للتجار الذين يسعون إلى احتكار السلع:

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".