جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 01:04 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بأسلوب ”انتحال الصفة”.. أمن الجيزة يضبط 8 أشخاص استولوا على مبالغ مالية من سائق ضربة موجعة لمافيا الكيف.. ”الداخلية” تضبط 2 طن مخدرات بالسويس بقيمة 116 مليون جنيه الأمن يكشف ملابسات فيديو ”صيد الأسماك بالكهرباء” ببورسعيد ويسقط المتورطين ضبط عاطل استولى على سيارة تابعة لجهة حكومية بمنطقة الأهرام في الجيزة وزيرة التنمية المحلية و البيئة توجه برفع كفاءة كوادر الإدارات البيئية بالمحافظات عبر برنامج تدريبي متخصص بسقارة ”الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل للقروض المشتركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال بورسعيد تستقبل الرئيس السيسى اليوم ”انطلاق أول إنتاج مصري من عربات القطارات” جامعة المنصورة: كلية الهندسة تنظم لقاءً تعريفيًا لعرض اتفاقية التعاون الدولي مع جامعة لويفيل الأمريكية تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد أمير الهلالي ”مستريح السيارات”وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة جامعة المنصورة: كلية الآداب تنظم ورشة عمل حول تطوير الرسائل العلمية نحو الإبداع والابتكار انطلاق فعاليات «MEGFair» بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بمشاركة واسعة من خبراء التكنولوجيا وكبرى الشركات لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل

تحركات جديدة لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين

أصدرت الحكومة قرارا بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، على أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام كافة المنتجين، وذلك في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، كما أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.

احتكار السلع

ونستعرض العقوبات التي أقرها القانون للتجار الذين يسعون إلى احتكار السلع:

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".