جريدة الديار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:21 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يهنئ فخامة الرئيس وأبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتطوير العملية التعليمية مجلس جامعة المنصورة الأهلية خلال الاجتماع الأول يناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أوبرا الإسكندرية تفتتح موسها الفني الجديد بروائع محمد الموجي وزارة التنمية المحلية والبيئة تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء بـ 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر منظومة المخلفات الصلبة والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية والخطة الاستثمارية مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية الكيلو يبدأ من 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. القاهرة تسجل 36 درجة والمحسوسة تصل لـ41 التلفزيون السوري: وقوع انفجار في مدينة تدمر بريف حمص هل تقرر مد العام الدراسي الجديد بالمدارس شهرين زيادة؟

قرار حكومي مهم لأعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 67 طبيبا بشريا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.

ووافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.