جريدة الديار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:44 مـ 4 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعاون استراتيجي بين جامعة السويس وجهاز حماية البحيرات لتطوير قطاع الثروة السمكية الذكاء الاصطناعي والمحتوى الهزلي مدير مديرية أوقاف الإسكندرية في زيارة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية متابعة ميدانية لمساجد شرق الإسكندرية الأمن بالشرقية يفحص واقعة التعدي على طالبة بكلية الطب أثناء استلام ميراثها محافظ الدقهلية يهنئ محافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي الـ 69 الخميس القادم ....ذهبيات التراث الغنائي بأوبرا الإسكندرية د. منال عوض تبحث التعاون المشترك مع منظمة الفاو في تنفيذ مشروعات بيئية ذات بعد اجتماعي مستدام رئيس مياه البحيرة يتفقد المعمل المركزي للصرف الصحي ويؤكد: المعامل خط الدفاع الأول وحجر الأساس لضمان الجودة وحماية البيئة كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد تحصد المركز الأول في مشروع «سفراء الأزهر» لعام 2025 القطاع الصحي بالدقهلية يزدهر ويزداد يوماً بعد يوم دعماً بالأجهزة الطبية المتنوعة محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بانضمام مدينة المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

عقوبات مشددة تواجه المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، محاكمة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، وتوفي على إثر ذلك.

عقوبة القتل العمد

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.