جريدة الديار
الأحد 20 سبتمبر 2026 02:06 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مؤتمر علمي بمستشفى رأس سدر يناقش أحدث أساليب الرعاية لمرضى الغسيل الكلوي زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بمختلف الكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027 في عيد البحيرة القومي الـ219.. محافظ البحيرة تدشن من مدينة رشيد أولى فعاليات مبادرة «معًا نزرع» الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح غدًا.. فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك بالتزامن مع العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتح مدرسة عمر بن الخطاب برشيد محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس تموين الدقهلية: حملات رقابية تواصل مواجهة المخالفات بالمخابز والأسواق في أجواء احتفالية بعيدها القومي.. محافظ البحيرة تتجول بشوارع رشيد التاريخية

عقوبات مشددة تواجه المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، محاكمة المتهم المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور، حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، وتوفي على إثر ذلك.

عقوبة القتل العمد

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.