جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:47 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مشروع Smart Scout الحائز على المركز الثالث مكرر في جائزة «سيداري» للابتكار البيئي 2026 - النسخة الأولى نائب محافظ البحيرة يشهد ورشة العمل النهائية لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ» البنك المركزي يحذر من طريقة نصب جديدة.. كيف تحمي بياناتك البنكية؟ وزيرا التنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادي الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام للوزارة «سيداري» يترأس جلسة حول الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية ضمن مؤتمر IWWI 2026 ”القومي للإعاقة” ومركز المعلومات يطلقان الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة قرار مهم من الحكومة بشأن عدادات الكهرباء الكودية الداخلية تكشف ملابسات صورة طفلين يفترشان الرصيف في البحيرة ازاي تحمي بطاقتك التموينية من الوقف؟ خطوات تحديثات الدعم الجديدة بنفسك دون وسطاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة.. من يستحقها وما فرص محدودي الدخل في الحصول عليها؟ مرصد الأزهر: تصاعد النشاط الإرهابي في وسط إفريقيا خلال سبتمبر.. وتراجع حالات الاختطاف بنسبة 50%

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بحظر تحصيل مصروفات المدارس بالعملات الأجنبية

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم قرارا عاجلا بتاريخ اليوم 12 فبراير الجاري، شدد خلاله على حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية .

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، كتابا دوريا تم إرساله لجميع مديريات التربية والتعليم، أكد خلاله أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقرر أن يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه على كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.