جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:52 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة زوجة الفنان حسن العدل بعد صراع مع المرض: نقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيدة واقعة مؤسفة بالإسماعيلية: مالك عقار يعتدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة سرقة تحت تهديد السلاح بالجيزة: ضبط 6 أشخاص واسترداد المسروقات من أجانب 700 ألف شخص يحصلون على خبز طازج يوميا في غزة من خلال مخابز برنامج الأغذية العالمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية د. منال عوض: ”المناخ الأخضر” يخصص 50 مليون دولار للإستثمار الزراعي في مصر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في جلسة للبرلمان الأفريقي التموين تعلن عن طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعر مخفض لصالح المواطنين محافظ دمياط يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه ويسحب الرخص فورا رئيس جامعة المنصورة يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاعات التعليمية والطبية حولت فلوس بالغلط على إنستاباي.. إزاي ترجعها خطوة بخطوة إحالة سائح كويتي إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة الكوكايين وقيادة سيارة مخمورة

بعد تصديق الرئيس.. 4 شروط لـ القيد بنقابة التكنولوجيين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

ويستهدف مشروع القانون الجديد إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها.

وطبقا للقانون ، تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

شروط القيد بنقابة التكنولوجيين

وأقر القانون عدة شروط للحصول على عضوية القيد فى جدول النقابة، حيث جاءت الشروط وفقا للآتي:

1- أن يكون مصرياً.

2-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.