جريدة الديار
الإثنين 5 يناير 2026 01:31 مـ 17 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية: حصاد 2025 يؤكد انتقال الجامعة من التأسيس إلى التأثير جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة خلال عام 2025 ويعزّز الريادة المصرية عالميًّا سيد الضبع يكتب: الوفد يفقد بوصلته الفكرية قبل مقاعده البرلمانية وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 ”فراطة ذرة” على صغار المزارعين بالمحافظة.. ويتفقدان محطة الميكنة الزراعية بإطسا وزير دفاع فنزويلا: الجبناء اختطفوا الرئيس .. وقتلوا حراسه بدم بارد وزير الري يتابع إزالة التعديات على نهر النيل بقطاع شبرا حلوان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية شهدت احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة جامعة القاهرة تطلق العدد الثامن عشر من التقرير الاستراتيجي الأفريقي: قراءة علمية معمّقة لمستقبل القارة أسعار النفط تتقلب بانخفاض 0.58% لخام برنت الخدمات البيطرية بالإسماعيلية تسحب عينات لفحص البروسيلا بمزرعة كلية الزراعة إعلان مصر الموافقة الإسرائيلية على إعادة فتح معبر رفح محافظ الدقهلية شهد احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بالقاهرة

بعد تصديق الرئيس.. 4 شروط لـ القيد بنقابة التكنولوجيين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

ويستهدف مشروع القانون الجديد إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها.

وطبقا للقانون ، تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

شروط القيد بنقابة التكنولوجيين

وأقر القانون عدة شروط للحصول على عضوية القيد فى جدول النقابة، حيث جاءت الشروط وفقا للآتي:

1- أن يكون مصرياً.

2-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.