جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 11:18 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان مشترك .. وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والعمل والسياحة يبحثون مع البنك الدولي محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر من هرمز إلى مصفاة الذهب.. كيف تفتح المتغيرات العالمية أبواباً جديدة أمام الاقتصاد المصري؟ ”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد

بعد تصديق الرئيس.. 4 شروط لـ القيد بنقابة التكنولوجيين

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

ويستهدف مشروع القانون الجديد إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها.

وطبقا للقانون ، تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.

شروط القيد بنقابة التكنولوجيين

وأقر القانون عدة شروط للحصول على عضوية القيد فى جدول النقابة، حيث جاءت الشروط وفقا للآتي:

1- أن يكون مصرياً.

2-أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.