جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:29 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية

زكاة الفطر.. الإفتاء توضح إمكانية إخراجها نقودا في أول أيام رمضان

حدد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريا بـ 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ 30 جنيها لهذا العام.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيها، جاء كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلامية -بل الإنسانية جميعا- ظروفا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا كما يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، و قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن الذي اتفق عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثما، وكان إخراجها في حقه قضاء.

وأضاف « علام» في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر موسع، والأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

ونبه مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فعلت الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار، ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين.