جريدة الديار
الأحد 15 فبراير 2026 11:12 صـ 28 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري بجامعة العاصمة البنك الأهلي يشارك في مؤتمر ”الأغذية العالمي” بأسوان المحافظ يتفقد قصر ثقافة المنصورة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أول وحدة ”بيوجاز” بمجزر كفر شكر بالقليوبية وزير الخارجية يلقي كلمة أمام الاتحاد الأفريقي حول تعزيز دور القارة بمجموعة العشرين السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية جديدة للمصريين قبل رمضان محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة معبر رفح يستقبل العائدين لغزة ويتهيأ لدفعة جرحى جديدة ”باراك أوباما” يؤمن بوجود الكائنات الفضائية وينفي خرافات المنطقة ٥١ وينتقد أزمة التشرد في كاليفورنيا «الوعي بداية الأمل » حملة للتوعية بمرض السرطان وزارة الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم بالديوان العام معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وزير الخارجية الأميركي: الرئيس يفضل اتفاقًا مع إيران ومستعد للقاء أي طرف إذا خدم حل الأزمات

إزاي تصالح على المباني المخالفة ” تفاصيل ”

 المباني المخالفة
المباني المخالفة

سنوات ولا صوت يعلو داخل كل بيت مصري عن صوت التصالح علي مخلفات البناء، الذي ظل حائرًا بين النواب للحكومة والحكومة للنواب و"إشكاليات" باللائحة التنفيذية له، وأخيرًا بدأت أن تتضح معالم القانون عقب تصريحات المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن إصدار اللائحة التنفيذية سيكون خلال الأيام المقبلة.

«البوابة نيوز» تستعرض معكم في خطوات كيف يتم التصالح علي البناء المخالف في السطور الأتية:-


1- يقدم المتصالح بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

3- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

4- الحصول علي شهادة تفيد تقدمه بالتصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

5- يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

6- يلغي طلب التصالح بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.