جريدة الديار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:39 صـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات أمريكية . وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن نتائج الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2025/2026 حبس 9 متهمين بإجبار الأطفال على التسول في الجيزة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يجري جولة ميدانية بالمصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى محافظ كفر الشيخ يسلّم 28 عقد تقنين جديدًا وتسهيلات غير مسبوقة لتوفيق أوضاع المواطنين تموين البحيرة: تحرير 24 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز في الدلنجات وكوم حمادة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك طلاب المعسكر الصيفي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأهلي يمنح الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين| تفاصيل التفاصيل حول إعتماد وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة 2026 إيران متحكمة في المرور من مضيق هرمز .. تعلن إعادة ٥ سفن حاولت عبور عبر مسار غير آمن شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر

بعد سقوطها.. عصابة سرقة الحسابات على فيسبوك تواجه عقوبات مشددة تصل للسجن

حدد المشرع المصري عقوبات سرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نستعرضه بعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية فيما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.