جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:23 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

آخر موعد لزكاة الفطر.. وهذه قيمتها بالمال والحبوب

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر، لكن ما هو آخر موعد لزكاة الفطر؟، وما هي قيمتها لمن أراد أن يخرجها نقدا أم حبوب؟

آخر موعد لزكاة الفطر

يستمر وقت إخراج زكاة الفطر 2024 من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، ويجوز على مذهب الشافعية حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر، حيث ورد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ.

ويجب قضاء زكاة الفطر لأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته؛ قياسًا على الدين.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، أو غروب شمس العيد، قائلة: «لو ماعرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس، وده على مذهب الشافعية ومن وافقهم، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

من تجب عليه زكاة الفطر

تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.

ويُشترط:

1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.

2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.

3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.

4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.

ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:

1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.

2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.

3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].

لمن تعطى زكاة الفطر ؟

تعطى زكاة الفطر ، للفقراء والمساكين وباقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60]”.

قيمة زكاة الفطر بالحبوب

استدلت دار الإفتاء بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

ومقدار زكاة الفطر بالحبوب وفق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر هي صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري (2/ 130).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ «كان» يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.

وأكد المجمع أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي: الصنف تقدير الصاع بالكيلو «تقريبا» الدقيق 2 ك الأرز 25، 2 ك «وقد ذهبت بعض الآراء أن صاع الأرز 2.8 ك».

وقال مجمع البحوث الإسلامية: «حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور، ولما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20]

قيمة زكاة الفطر بالمال

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيها عن الفرد حد أدنى، مؤكدة أن من زاد فهو خير.

ويجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.