جريدة الديار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:53 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” والأزهر الشريف يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة ”تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة” سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب محافظ البحيرة تتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» في قطاع المال والاقتصاد مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19 سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله «ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية صدمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هرمز يرفع أسعار النفط والغاز ويهدد بعودة التضخم الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا

احذر.. غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم ببيع كتب تعليمية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.