جريدة الديار
الجمعة 28 أغسطس 2026 06:50 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية شريكًا في مشروع بحثي مصري–ألماني لتعزيز التعاون الأكاديمي جامعة المنصورة الأهلية تستقبل المراجعة النهائية للجهة المانحة لشهادات الأيزو ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم عددًا من الفعاليات للطلاب ذوي الإعاقة بشاطئ ”أبطال التحدي” بالإسكندرية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 21 : 27 أغسطس 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع بدء تنفيذ أعمال أبحاث التربة بموقع إنشاء مصنع تدوير المخلفات بقرية دفرة بمحافظة الغربية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الموجة 30 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة غداً السبت وحتى 20 نوفمبر القادم محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة ويشاركه احتفالات القليوبية بعيدها القومي الـ 158 صلاة الخسوف بمساجد محافظة الدقهلية صلاة الخسوف بمساجد بني سويف محافظ أسيوط: بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ6914 عاملًا من العمالة غير المنتظمة لمدة شهر هل يهاجم الرجال الخضر الصغار حلف الناتو من الداخل؟ مخاوف غربية من سيناريو قرم جديد تظهر في الميدان.. الدفاع الإيرانية: أعددنا للعدو مفاجآت تسليحية وتجهيزية وتقنية وتكتيكية

المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

يحل اليوم عيد القيامة المجيد، ومع حلول الأعياد تنتشر الاحتفالات من خلال استخدام الألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة والبهجة بالعيد، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وفى إطار مواجهة جريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وفى إطار التصدى لجريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويطبقا لما نص عليه قانون العقوبات فإنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.