جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 08:33 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدارس التربية الفكرية بدمنهور يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف ” صور ” وكيل تعليم البحيرة يقرر إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية الصينى بمدينة رشيد ” صور ” شعلة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفدا من أعضاء مهرجان الإسكندرية السينمائي وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه إسرائيل تستهدف قياديًا بحزب الله ومرافقه على طريق دمشق-بيروت جالاتا سراي يتنافس مع أندية تركية على ضم النني ومحمد عبد المنعم 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار روسيا تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

يحل اليوم عيد القيامة المجيد، ومع حلول الأعياد تنتشر الاحتفالات من خلال استخدام الألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة والبهجة بالعيد، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وفى إطار مواجهة جريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وفى إطار التصدى لجريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويطبقا لما نص عليه قانون العقوبات فإنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.