جريدة الديار
الجمعة 10 أبريل 2026 02:07 صـ 23 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تُكرِّم الدكتور محمد عبد العظيم تقديرًا لمسيرته وتزامنًا مع تولِّيه رئاسة جامعة المنصورة الأهلية التعليم تنفي صدور قرارات جديدة حول آلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب وكذلك درجات السلوك اجتماع موسع لتنظيم الأسرة بصحة أسيوط لتعزيز جهود التوعية بالمراكز المـؤبد لربة منزل قتـلت طفلتها إنتقاماً من طليقها بوادى النطرون بالبحيرة رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مسئول شئون الجامعات بسفارة فلسطين لتعزيز التعاون ودعم الطلاب الوافدين ضبط ٨ أطنان رنجة أسماك مدخنة فاسدة بالدقهلية قبل طرحها في الأسواق قرارات مجلس الوزراء المصري أثناء اجتماعه الأسبوعي اليوم محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة للإدارات الهندسية بكافة مراكز ومدن المحافظة «الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة «الصحة والسكان» لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد محافظة دمياط: انطلاق مؤتمر ”دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026” بكوبرى دمياط التاريخى الداخلية تكشف حقيقة إختطاف فتاة بالهرم مدير التنظيم وموظفة ملف التصالح .. حبس مسؤولين بحي الطالبية بتهمة الرشوة

المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة المجيد طبقا للقانون

يحل اليوم عيد القيامة المجيد، ومع حلول الأعياد تنتشر الاحتفالات من خلال استخدام الألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة والبهجة بالعيد، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وفى إطار مواجهة جريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وفى إطار التصدى لجريمة حيازة الألعاب النارية نص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويطبقا لما نص عليه قانون العقوبات فإنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.