جريدة الديار
الأربعاء 11 يونيو 2025 05:49 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توتر بين إسرائيل واليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي لوس أنجلوس تحت تهديد التمرد: ترامب يتدخل العربي للتنمية الإجتماعية بالتعاون مع القومي للمرأة يوزع لحوم الأضاحي على الجاليات العربية ودور الأيتام والمسنين مقتل طالب في الفيوم: جريمة تهز الأوساط التعليمية المحافظ يتابع حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الشارع بحي غرب المنصورة وكيل تعليم الشرقية ينفذ اجتماع موسع شامل حفل زفاف ينتهي بتسمم غذائي لعشرين شخصًا بالمنيا نتنياهو: هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية وزير العمل يبحث مع وفدِ من ”الإتحاد الأوروبي” التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك ..” الفيديو كونفراس” وزيرة البيئة تشارك في إجتماع تشاوري حول معاهدة التلوث البلاستيكي، على متن السفينة النرويجية ”ستاتسرااد ليمكول” ”تمريض المنصورة” تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية

إلزام المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بشغلها 5 سنوات بشكل منتظم

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة التزامات على المنتفعين بالوحدات السكنية، حيث ألزم القانون المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها.

واستثنى القانون من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

وطبقا للقانون، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.