جريدة الديار
السبت 15 نوفمبر 2025 02:04 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدينة السلام بالسويس تشهد حريقًا هائلًا: مخبز وسوبر ماركت يدمران بالكامل محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار ضبط ٣طن وثلث من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بالمطرية دقهلية أمطار غزيرة.. الأرصاد: منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة زوجة تدعي علاقتها بضابط شرطة لإجبار زوجها على طلاقها وترهيبه شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج منال عوض تلتقي مدير مركز التميز للدراسات البحثية للتغيرات المناخية الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر

إلزام المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بشغلها 5 سنوات بشكل منتظم

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة التزامات على المنتفعين بالوحدات السكنية، حيث ألزم القانون المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها.

واستثنى القانون من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

وطبقا للقانون، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.