جريدة الديار
السبت 7 فبراير 2026 07:16 مـ 20 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: إيران على أهبة الاستعداد لأي صراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي قوة تعتبرها طهران معادية جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية NMC 2026 بشراكات أكاديمية مع جامعتي هارفارد وتكساس الطبية وزير الأوقاف يشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة النائب العام يأمر بتقديم تشكيل عصابي دولي صُنف ضمن الخمسة الأخطر عالميًا للمحاكمة والمحكمة تعاقبهم بالحبس والغرامة محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير لاعتقال مقاتلي حماس.. جيش الاحتلال يدعم ميلشيات في غزة بالمال والسلاح هل يفقد دوري روشن بريقه؟ تقارير أوروبية تثير القلق والإعلام السعودي يرد بالحسم الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب محمد صلاح الأقرب.. النصر يوافق على رحيل رونالدو

غرامة كبرى لهؤلاء بسبب نشر أخبار كاذبة عن الطقس

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس خصوصا بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة متوقعة تعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء تستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».