جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:34 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة بنى سويف تشارك في المباراة السياسية الاستراتيجية بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية محافظ الدقهلية ”زي النحلة” .. جولة بمدينة نبروه .. ويتفقد المركز التكنولوجي بمدينة أجا الكنيست يقر محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مسلحي حماس، والإعدام يلوح في الأفق وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن انطلاق المبادرة الوطنية ”عظمة وجلال مصر” كرؤية متكاملة لبناء الوعي وصناعة المستقبل محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 خلال اجتماعه برؤساء مجالس المدن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقري حياة كريمة محافظ الفيوم يتابع آخر المستجدات بملف التصالح.. ويشدد على تكثيف العمل لزيادة معدلات الأداء اليومية الفيوم: حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بمركزي إطسا وسنورس اليوم ذروة الموجة الحارة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

غرامة كبرى لهؤلاء بسبب نشر أخبار كاذبة عن الطقس

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس خصوصا بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة متوقعة تعرض البلاد لـ موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء تستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس

ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».