جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 04:49 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ.