جريدة الديار
الأربعاء 29 أبريل 2026 12:21 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لمحات في اسعار الذهب والفضة والدولار اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموقف التنفيذي لمشروع ”جرين شرم” رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 4,685 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 184 ويستقبل الدفعة 39 من... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع عقود إدارة وتشغيل 3 مجازر مطورة بمحافظة البحيرة بالشراكة مع القطاع الخاص صحة الدقهلية: جراحة دقيقة لعلاج ناسور جلدي بالوجه وإزالة عدوى مزمنة بمستشفى شربين المركزي انطلاق دورة «فقه الحج» للسادة الأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام استئناف شهادة نتنياهو في ”قضايا الفساد” بتل أبيب .. وتحالف لخصومه للإطاحة به وزير الشباب والرياضة يلتقى محافظ شمال سيناء بديوان عام المحافظة ترامب يرفض رسمياً ”المقترح الإيراني” لفتح مضيق هرمز ويصفه بـ ”غير الكافي” رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جامعة ليدن الهولندية لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين أكاديميا وبحثيا أسعار الذهب اليوم الأربعاء

هل يجوز لمن تم رفض طلب التصالح الخاص به التقدم من جديد؟

أعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، الفرصة لمن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم التقدم مرة أخرى من جديد بتظلمات لطلب التصالح .

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون الحالى على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبلـ ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

وطبقا للقانون ، يجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.