جريدة الديار
الأحد 26 أكتوبر 2025 06:29 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات مكثفة لمديرية تموين والتجارة بكفر الشيخ ضبط ”علام الصعيدي” عنصر إجـرامـي جديد في منية النصر بالدقهلية أخيراً دور إنساني بارز للهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني ”وطن السلام”... رسالة الأجيال تتألق في العاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسي رئيس جامعة دمنهور يزور جامعات فرنسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتوقيع اتفاقيات شراكة دولية استخراج بطاقات الرقم القومي لـ 500 سيدة مجانا بمركز ومدينة الرحمانية بالبحيرة جامعة المنصورة تستقبل وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية في إطار تجديد الاعتماد البرامجي للأقسام الإكلينيكية بكلية الطب قبل COP30: المفاوضون الأفارقة يشددون على تمويل التَكَيّف كأولوية بـ 70 مليار دولار سنوياً وزارة البيئة تواصل جهودها لدمج و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل البيئي بمحافظات الجمهورية ما هو Atlas؟ متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت اليوم .. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” بجامعة المنصورة لدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا

مصير مرافق العقارات المخالفة بعد رفض التصالح

أصدر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد طول انتظار، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التطبيق بشكل رسمي تحديدا يوم 7 مايو الماضي.

وحظر قانون التصالح الجديد، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

مصير مرافق العقارات المخالفة

وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

تصحيح الأعمال المخالفة

يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.