جريدة الديار
السبت 27 يوليو 2024 04:37 صـ 21 محرّم 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على التيسير على المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وذوي الإعاقة وكبار السن في مراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات.

ووفقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 يتم تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر والتي بدأت في 7 مايو الماضي.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح

١-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

٣-الايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عمارة بحسب الاحوال .

٥- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من احد المكاتب الهندسية الأستشارية او من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية بحسب الأحوال او من احد المراكز البحثية او كليات الهندسة على ان يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرفق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفه لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.

٦-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

٧- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص ان وجدا.

٨-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المتخص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

٩-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

١٠-الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الاتيه:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.

تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من احدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء -مياه - غاز - تليفون - انترنت).

-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

صوره ملتقطه من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

١١-بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الأخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

١٢-بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب -بالإضافة إلى ما سبق -المستندات الآتية:

شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية.

١٣-بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطته مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

١٤-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة.

عقب استلام الطلب من المواطنين

وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له.

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه او البت في التظلم، بحسب الأحوال.