جريدة الديار
السبت 10 أكتوبر 2026 05:10 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تشهدان توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية”حياة كريمة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان وحدة طب الأسرة بقرية النهضة وتتابعان مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس للمجمع الرائد لصناعات التمور بواحة الشوربجي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادى الجديد تتفقدان منطقة كهف الجارة وإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟ وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة ميدانية لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية و الخدمية شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف نجاح جهود تحريك باخرة شاحطة بمركز ناصر .. بتحرك عاجل وقاطرة من حماية النيل قرار عاجل بغلق محور 26 يوليو.. المواعيد والطرق البديلة الرئيس الفلسطيني: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 11 سبتمبر 2027 قبل قمة الغد.. 3 محاذير من معتمد جمال للاعبي الزمالك

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد فى وقت لاحق.

ووجه جبالى الشكر للحكومة بعدما تقدمت باستقالتها اليوم.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.

كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

عرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.