جريدة الديار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:23 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم تشيد بجهود محافظ الشرقية في استجابة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أنشطة العلاقات الدولية شراكات تنموية وحراك بيئي موسع بـ”قنا” ومتابعة وزارية مكثفة لمنظومة المخلفات بمصرف ”كيتشنر” تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ودعم الحلول القائمة على الطبيعة تأييد الحكم بإحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابًا وتمزيق جسده بالقليوبية محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم الأصول تعليم القليوبية يحيل موظفة بالحسابات للشئون القانونية بسبب الغش في الإعدادية محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا بمركز نبروه محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام تنجح في علاج ٣ حالات سكتة دماغية حادة واستعادة وظائفهم الحيوية

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد فى وقت لاحق.

ووجه جبالى الشكر للحكومة بعدما تقدمت باستقالتها اليوم.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.

كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

عرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.