جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:24 مـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط وفتح الطريق أمام المواطنين المحافظ يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية المفاجئة لمستشفى أجا المركزي ”مرزوق” يثبت انه رجل خارج إطار الروتين والركاكة .. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بديوان مركز ومدينة أجا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية تعزيز صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء ”القاضي المزيف” يكشف أخطر اعترافاته.. خدع أمًا بزواج ابنتها واستولى على 260 ألف جنيه وآيفون كلية تمريض جامعة دمنهور تنظم ندوة توعوية حول ”الإدمان الإلكتروني” ضمن ”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري كلاكيت زي كل مرة .. خروج البوجي الأمامي لجرار أحد قطارات البضائع عن القضبان رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارات بتسيير أعمال عدد من وكلاء الكليات وزارة الخارجية المصرية تعلن حركة واسعة لتعيين نواب مساعدي الوزير وقيادات جديدة بالوزارة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ندوة توعوية لسيدات الجيزة عن حقوقهن الاجتماعية

احذر.. الحبس عقوبة البلطجة في هذه الحالات.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات الحالة التى تصل فيها عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.