جريدة الديار
الأحد 1 مارس 2026 01:22 صـ 12 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عندما تتحول الحرب إلى كارثة بيئية: كيف يهدد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران المناخ والاستدامة وزير الكهرباء في زيارة ميدانية لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية محافظ الدقهلية في جولة ليلية بشوارع المنصورة لمتابعة النظافة والحركة المرورية ورفع الإشغالات مطروح تعلن توافر 45 وظيفة جديدة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة إيران: 201 قتيل و747 جريحا في 24 محافظة حتى الآن في أجواء إيمانية..... نائب محافظ البحيرة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر بدمنهور حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى العاشر من رمضان 1500 جنيه.. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا الأحد والصغرى تصل إلى صفر مئوية محافظ البحيرة تتفقد أعمال توسعة وتطوير المحاور المرورية بمنطقة ميدان المحطة بدمنهور الأردن تعلن سقوط شظايا صاروخ في شارع الهاشمي بإربد وإغلاقه بسبب الأضرار

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكترونى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكترونى.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش الإلكترونى

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد فى وقت لاحق.

ووجه جبالى الشكر للحكومة بعدما تقدمت باستقالتها.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.

كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

وعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.