جريدة الديار
السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زلزال بقوة 6.2 قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا الجنايات تصدر حكمها على 5 متهمين بقضية خلية القاعدة بمدينة نصر إحالة محاميين للتحقيق بعد احتفالية وهمية لخريجي «حقوق الإسكندرية» .. أوهموا الخريجين وجمعوا أموال» السعودية: سقوط مقذوف معادٍ على مدرسة في نجران يسبب أضرارًا مادية جولة أمنية لمدير امن دمياط بشارع الكورنيش دمياط: تحديث الأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب مركز الزرقا تمهيدًا لحل مشكلات البناء والتراخيص «سيداري» يشارك في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة جامعة كفر الشيخ تجمع خبراء جراحة القلب والصدر في أول مؤتمر علمي للقسم وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الأطباء «أين اختفى إعلام الأطفال العربي ؟!» ندوة للمنظمة العربية عبر تطبيق زووم نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالوادي الجديد ويشيد بانتظام العمل وكفاءة الخدمات جامعة المنصورة تختتم ورشة «التثقيف المالي» لطالبات كلية التمريض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الإلكترونى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الإلكترونى.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش الإلكترونى

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس عن إخطار الأعضاء بالموعد فى وقت لاحق.

ووجه جبالى الشكر للحكومة بعدما تقدمت باستقالتها.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد.

كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

وعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٣٤) لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة ۲۰۰ مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضاء المجتمعي.