جريدة الديار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 11:21 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات وزير الأوقاف يتفقد مسجد «عبد الوهاب الشعراني» لبدء أعمال الإحلال والتطوير الشامل واشنطن تسحب 12 قاذفة بي-1 من بريطانيا بعد مخاوف أمنية مرتبطة بتهديدات جديدة بشأن إيران الدقهلية: اثر الجداوي واضح في نطاق مركز شرطة ميت غمر الصحة: إنشاء وحدة لزراعة النخاع في مستشفى القبطي بدعم من قطاع البترول إنجاز مصري بمعايير دولية.. إطلاق أول منصة رقمية متكاملة لحساب الانبعاثات وفق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وإعداد تقارير الاتحاد الأوروبي حماس: مسيحيو فلسطين مكوّن أصيل من شعبنا وهويته وحضارته 3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟ أروقة القرآن 2026.. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم غرامة فاتورة الكهرباء 7%.. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟

أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ومنح قانون الخدمة المدنية حق الموظف فى الحصول على أجر مضاعف حال عمله فى الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو نستعرض من خلال هذا التقرير حقوق الموظف فى الحصول على الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.