جريدة الديار
الأحد 15 فبراير 2026 03:28 مـ 28 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق مسابقة «اللوح المحفوظ » للقرآن الكريم بالأقصر تموين الدقهلية يتحرك ميدانيا بتوسع على مدار ثلاثة أيام .. ويُسفر عن ٢٠١ مخالفة تموينية بحملات مكثفة تضبط الأسواق والمخابز «الأسطح المعمارية المدرجة دراسة تصميمية »بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية المعارضة الباكستانية تواصل اعتصامها المفتوح لإنقاذ رئيس الوزراء السابق المحافظ: تحرير 18 محضرا متنوعا في حملة تموينية رقابية على 27 مخبزًا بالمنصورة وشربين وطلخا الاتحاد الإفريقي يعتمد استراتيجيات لتعزيز التمويل والقضاء على زواج الأطفال وتعزيز الأمن الصحي د. منال عوض توجه بالدفع الفوري بالمعمل المتنقل لجهاز شئون البيئة لرصد أسباب الانبعاثات و الروائح الكريهة مجهولة المصدر بالجيزة لغز ”أجنة المنيا”.. تحقيقات أمنية تكشف كواليس صادمة بطلتها أرملة طبيب شهير عرض عالمي أول ناجح ل ”خروج آمن” الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي ”قبيصي” شهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة محمد أحمد عبدالتواب تابع مدرسة العروبة بشرق الفيوم الداخلية: مصـرع 3 عناصر خطرة وضبط طن مخـدرات بـ93 مليون القومي لذوي الإعاقة: انتهاء المستوى الأول من مبادرة ”المذيع الصغير” للأطفال من ذوي الإعاقة

أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ومنح قانون الخدمة المدنية حق الموظف فى الحصول على أجر مضاعف حال عمله فى الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو نستعرض من خلال هذا التقرير حقوق الموظف فى الحصول على الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.