جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 03:51 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية محافظ الدقهلية يتابع حملة حي غرب المنصورة للتصدي لظاهرة ”النباشين” بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا من هو الدكتور عمرو قنديل .. وما هي جائزة نيلسون مانديلا؟ ”عازر” تتابع منظومة توريد الأقماح بشونة البنك الزراعي ببردلة وشونة مطحن كفر الدوار الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة «الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بمرض الإيبولا رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة بمجمع مواقف دمنهور محافظ الدقهلية: 1272 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج بمركز المنصورة «القومي للإعاقة» يُشيد بقرارات محافظ سوهاج لتطبيق كود الإتاحة الهندسي ودمج ذوي الهمم محافظ الدقهلية: توريد 262 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة

أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ومنح قانون الخدمة المدنية حق الموظف فى الحصول على أجر مضاعف حال عمله فى الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو نستعرض من خلال هذا التقرير حقوق الموظف فى الحصول على الإجازات الرسمية ومن بينها ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.