جريدة الديار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:31 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: شراكة مؤسسية لحماية المواطن وتعزيز وفرة السلع وضبط الأسواق المحافظ يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة تفاصيل ما جاء اليوم في لقاء محافظ الدقهلية في الاجتماع الدوري للصحفيين والإعلاميين وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل فرع توثيق «الودي» بالصف ضمن مبادرة«حياة كريمة» بالتزامن مع 5 فروع جديدة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يفتتحون مشروع نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات... وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض تقريراً حول جهود قطاع شئون الفروع الإقليمية الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري أزمة وقود تضرب إيران.. طوابير من السيارات في العاصمة رفع مستوى الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعليمات بتحسين مستوى الأداء بالمدارس وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم 141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف أونروا: الاحتلال أغلق 6 مدارس في مخيمات ومقرات تابعة لنا في القدس تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.