جريدة الديار
الأحد 5 أبريل 2026 08:02 مـ 18 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ المنوفية يحيل 29 متغيبًا بمستشفيين للتحقيق وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إلتزام ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها بتطبيق القرار بإستثناء الخدمي منها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مجمع العاشر من رمضان للمخلفات تمهيداً لتشغيله تعاون ثلاثي يُطلق اكبر الشهادات المهنية في البصمة الكربونية والاستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق استجابة لشكاوى السكان .. ”وزيرة التنمية المحلية والبيئة” تغلق مدفن العبور بشكل آمن لتحويله إلى متنزه أخضر اهتمام كبير ومتابعة مستمرة وشبه يومية من محافظ الدقهلية لمخبز المحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إنقاذ حياة مريض سبعيني من نزيف حاد بالمخ بمستشفى ميت غمر المركزي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه باستجابة فورية لشكاوى المواطنين في 6 محافظات وتحسين الخدمات الميدانية. ”تموين قنا” يضبط 169 مخالفة تموينية في حملات مكثفة للرقابة على الأسواق والمحال والمخابز جهود مديرية الطب البيطري بالدقهلية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار محافظ الشرقية عن نشاط مكتبة مصر العامة: المعرفة هى البوابة الذهبية لمستقبل أكثر تقدماً

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.