جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 12:15 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مياة الجيزة تحدد للمواطنين مدة الأستحمام بخمس دقائق ترشيدا للاستهلاك نميرة نجم: على أفريقيا كسر سرديات الشمال في قضايا المناخ وتعزيز موقفها التفاوضي علميًا وقانونيًا. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد أولى اجتماعاته بلجنة الخبراء لرسم ملامح المرحلة المقبلة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التعاون لتطوير منظومة الرياضة الدامجة والدعم الفني د. منال عوض تترأس الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نجاح مراجعة تقرير الشفافية يفتح الباب لجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي لمصر ”عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المخطط التفصيلي لمدينتي أبو صوير وأبو زنيمة تمهيداً لاعتماده الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي أزمة داخل ريال مدريد.. شجار روديجر وكاريراس يشعل غرفة الملابس قبل الكلاسيكو بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد.. تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.