جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 08:56 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.