جريدة الديار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 04:08 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينتصر لفتاة من ذوي الإعاقة في واقعة اعتداء بالحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الرئيسي البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع «ساي شيلد» لتطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ورشة العمل رفيعة المستوى حول ”الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع عقدي تعاون مع شركة «إيتوس» لدعم منظومة المخلفات بمدينة العريش وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة تعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظات مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم تعليمات عاجلة للمدارس بشأن ”رياض الأطفال”.. ماذا قررت التعليم؟ أديداس تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة قواعد تقليل الاغتراب 2026 بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.