جريدة الديار
الأربعاء 15 يوليو 2026 02:00 صـ 29 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسبانيا تفوز على فرنسا وتتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2026 جولة حكومية بالمتحف الآتوني تمهيدا لإنهاء المشروع الأكبر سياحيا بالمنيا منطقة القاهرة الأزهرية تشارك في تصفيات المرحلة الثانية للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الخامس مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم يشارك في مائدة مستديرة حول مستقبل النظام الإقليمي والدولي بعد حرب 2026 تطوير الموقع الإلكتروني للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين الخدمات الرقمية لجميع الإعاقات «دولة التلاوة» تواصل تألقها لليوم الثالث بمسجد النصر بالمنصورة بحضور وكيل وزارة أوقاف الدقهلية الشرقية الأزهرية: تُطلق فعاليات النشاط الصيفي للمكتبات المعهدية .. و”الجنيدي” يُشدد على الدقة والعدالة في تصحيح امتحانات الثانوية انتظام أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالدقهلبة جامعة المنصورة تكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة واستشاريي التدريب خلال فعاليات برلمان جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول كلية الطب على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة حورس

القانون يمنح المريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية

منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى ، وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

كما حدد القانون، الحالات التى يتم فيها العلاج الإلزامي للمريض النفسي، حيث نصت المـادة (13) منه على أن:" لايجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى وذلك عند وجود علامات واضحه تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحه النفسيه وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1- احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.

2- إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ، ومدير المنشأه ، ومكتب الخدمه الاجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشربن ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

و يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريض دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية

1- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية

2- أحد ضباط قسم الشرطة .

3- الأخصائى الاجتماعى بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5- قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.