جريدة الديار
الإثنين 18 مايو 2026 04:07 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية وزير المالية: صرف الرواتب إعتبارا من بعد غد رئيس جامعة المنصورة تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتَي التربية والتربية للطفولة المبكرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات ”الخطة الاستثمارية” و”حياة كريمة” واستعدادات عيد الأضحى تفاصيل كاملة لافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع الدلتا الجديدة محافظ الدقهلية في اجتماع تطوير ميدان سندوب والمحاور المحيطة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في تعزيز برامج التربية الإيجابية الدامجة للأطفال وأسرهم جامعة المنصورة: تأهل باحثتين من كلية الزراعة لنهائيات مسابقة الابتكار الزراعي 2026 المحافظ يتابع من خلال الشبكة الوطنية انتظام العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم و6 منافذ جديدة تم تشغيلها بعدد من المراكز وكيل مديرية تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ”الغنام”: الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة مايو القادم

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة في هذه الحالة

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.