جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 05:23 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التضامن: استجابة وتحرك فوري لإنقاذ مسن ”مقيد” بشرفة دار رعاية بمصر الجديدة نائب محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار مستشفيات الدقهلية تُجري 518 عملية جراحية متنوعة و14 عملية متميزة إلى جانب 13 قسطرة علاجية وتشخيصية و52 منظارًا جراحيًا خلال الأسبوع الثالث... وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع أي أمطار وتقلبات جوية متوقعة اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات محافظ المنيا يوجه برفع القمامة المتراكمة منذ أكثر من 20 عامًا عقب جولته بقرية بني عبيد بأبو قرقاص علامات ليلة القدر.. 8 أمارات تُبشرك بها كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة في هذه الحالة

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.