جريدة الديار
الجمعة 7 أغسطس 2026 02:51 صـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تصدر قرارًا بإنشاء وحدة ”الاستدامة والمسئولية المجتمعية بالوزارة لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تضبط مخالفات في الأوزان والمواد البترولية وتتحفظ على كميات من السكر ضبط 4 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر داخل محل غير مرخص ببنها مصرع ربة منزل إثر اندلاع حريق داخل شقتها بطوخ ضبط صاحب فيديو انتحال صفة ضابط شرطة في أسيوط تكليف مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة مديرًا لمديرية أوقاف بورسعيد أوقاف الدقهلية تُنظّم أكثر من 145 قافلة دعوية بمراكز الشباب بعنوان: ”نتيجة الثانوية ليست نهاية الطريق” محافظ الدقهلية استقبل مساعدي وزير العدل .. وافتتحوا مكتب الشهر العقاري بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وكيتارا الأوغندي الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني لاستكمال الأماكن الشاغرة وزارة الداخلية تعلن البدء فى تلقي طلبات حج القرعة.. الشروط والمواعيد

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة في هذه الحالة

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.