جريدة الديار
الأحد 6 سبتمبر 2026 02:52 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إصابة ١٣ شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق ”الإسماعيلية السويس” أمام فايد وزير الصحة يتفقد مخازن التموين الطبي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً بقيادات التعليم ورؤساء الوحدات المحلية احترس.. أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار الاحتلال يبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة 45 مليار جنيه.. حجم سوق التمويل العقاري تضاعف خلال 3 سنوات

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة في هذه الحالة

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.