جريدة الديار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:51 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تستضيف مؤتمر مجلس الكنائس العالمي و500 قيادي ديني مسيحي من كنائس العالم .. دائما ” فيها حاجة حلوة” أسعار الذهب اليوم ااربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء ”الاشموني” محافظ الشرقية يسلم وحدات سكنية بديلة لمتضرري عمارات الصوامع بالزقازيق حــمـاس أجلت تسليم جثمان محتجز يفترض تسليمه اليوم بسبب خروقات الاحـتلال ”قبيصي”: الإذاعة المدرسية بعنوان ” المتحف المصري الكبير” الخميس المقبل 30 أكتوبر تلوث الهواء يتجاوز التدخين في الوفيات.. و نداء أممي عاجل لمُواجهة أزمة الطهي النظيف في إفريقيا سقوط سيارة سوزوكي في ترعة الجيزة: رجال الإنقاذ النهري ينجحون في انتشالها ندوة لمجمع إعلام الدقهلية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف 15 عاملا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام: تدهور خطير لحقوق العمال غزة تحت القصف: إسرائيل تشن غارات عنيفة على شمال القطاع بعد تهديد نتنياهو

القانون يجيز وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة في هذه الحالة

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت.‏

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.