جريدة الديار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 04:28 صـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة جامعة دمنهور تنظم الملتقى التدريبي الأول بكلية التربية تحت عنوان ”تمكين معلم المستقبل” وكيل تعليم البحيرة يشهد فعاليات تقييم الفرق الإرشادية في مسابقة التفوق الإرشادي على مستوى الجمهورية مناقشة آليات تطوير العمل بالمجمعات الإعلامية بأسيوط جلسات استماع مباشرة لشكاوى العاملين بكهرباء الإسكندرية نداء عاجل من الجيش الملكي لـ الكاف بسبب أحداث شغب مباراة الأهلي غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية جيش الاحتلال يزعم تصفية قيادات حماس في أنفاق رفح سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية الأزهر للفتوى: مرض الإيدز لا يعني الفجور بالضرورة.. ولا يُبرِّر الوصم والنبذ المجتمعي تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا

كم يقدر تعويض البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية؟

تنتهج الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، سياسة جديدة للقضاء على أزمة البطالة، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب، لمواجهة الأحداث الاقتصادية المتسارعة، حيث تعمل الدولة على زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لجذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية.

من جانبه، دعمت الدولة الشباب العاطل بحوافز وتسهيلات من خلال قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من خلال تقدير مبلغ من المال يسمي بتعويض البطالة، حيث نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1-75 % للأربعة أسابيع الأولى.

2-65 % للأربعة أسابيع الثانية.

3-55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

4-45 % لباقي الأسابيع.

واستثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.