جريدة الديار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 06:08 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
داليا الباز: ”إنجازات أبناء الهيئة الرياضية تدعو إلى الفخر والاعتزاز وتعكس روح التميز والتنافس الإيجابي” «سيداري» يناقش إنجازات مشروع «القرى الذكية» لتمكين المزارعين ودعم الزراعة الذكية مناخيًا بالجيزة تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان مجزرة جوية بميانمار.. 100 قتيل وجريح في قصف سوق مزدحم القبض على 9 أشخاص يستغلون 11 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز شخص ينهي حياة طليقته داخل مكتب محام بالإسكندرية الرقابة المالية: تحديث شامل لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القتل العمد مصر تمثل القارة الإفريقية باجتماعات المعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات في بيرو غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة

كم يقدر تعويض البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية؟

تنتهج الحكومة الجديدة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، سياسة جديدة للقضاء على أزمة البطالة، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب، لمواجهة الأحداث الاقتصادية المتسارعة، حيث تعمل الدولة على زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لجذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية.

من جانبه، دعمت الدولة الشباب العاطل بحوافز وتسهيلات من خلال قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من خلال تقدير مبلغ من المال يسمي بتعويض البطالة، حيث نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1-75 % للأربعة أسابيع الأولى.

2-65 % للأربعة أسابيع الثانية.

3-55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

4-45 % لباقي الأسابيع.

واستثناء من حكم المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.