جريدة الديار
الإثنين 8 يونيو 2026 01:35 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟ قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الإعدادية ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026 مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ 120 مليون جنيه .. في حملات على البؤر الإجرامية النظام العالمي على صفيح ساخن: من صقيع القطب الشمالي إلى مياه الخليج.. خرائط الصراع الجديدة الحوثيون يغلقون البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية مصر تصدر سندات دولية بـ4 مليارات دولار في 2026 - 2027 حصاد الخير يتواصل.. البحيرة تستقبل أكثر من 397 ألف طن قمح والصوامع تواصل العمل بكامل طاقتها ضربات حاسمة للمخالفين.. إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة بالبحيرة وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع مؤشرات الأداء للشركات والوحدات التابعة وكيل الصحة بالدقهلية يقود جولة ميدانية بالمقاطعة وتمي الأمديد لرسم ملامح مرحلة جديدة من التطوير وفتح آفاق جديدة للتوسع الخدمي

احذر.. السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير بطاقة الرقم القومي، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف: ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.