جريدة الديار
الأربعاء 8 أبريل 2026 03:42 مـ 21 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل: تعرف على أنشطة المديريات .. تُكثيف أنشطتها في تدريب وتشغيل الشباب والتفتيش محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية بغداد «المرأة الذهبية » ٢٢ قصة نجاح لنساء الإسكندرية إنعقاد لجنة القيادات برئاسة ”الديب” وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 22.4 مليون جنيه لتمويل 1338 مشروعاً صغيراً بـ17 محافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعًا موسعا بمديرى المدارس الرسمية لغات بدائرة المحافظة الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية أوقاف الدقهلية تختتم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام بالمنصورة ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” «الوعي المجتمعي وإدارة الأزمات » ندوة توعوية بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية

احذر.. السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير بطاقة الرقم القومي، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف: ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.