جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:37 مـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة البحوث الفلكية: مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية الخلاف تحول إلى جريمة.. مقتل فني تكييفات على يد جاره بالإسكندرية بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد الكارت ”فرق الشرائح” السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات لتعزيز كفاءة العمل محافظ البحيرة تتابع التشغيل التجريبي لمحطتي تحلية المياه بقريتى البيضاء والأمل الجديدة محافظ البحيرة تتابع تداعيات الهزة الأرضية.. وتؤكد: انتظام سير العمل بجميع المرافق والخدمات السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قرية الغوري

احذر.. السجن المشدد عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير بطاقة الرقم القومي، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف: ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.