الدستورية: عدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
وجاء بالدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.