جريدة الديار
الجمعة 22 مايو 2026 10:33 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين في حريق شقة بإمبابة طقس غداً السبت: أمطار بالقاهرة وشبورة مائية ورياح ونشاط سحب رعدية قبل عيد الأضحى.. انتعاش أسواق الأضاحي بالمنيا وارتفاع الأسعار يشعل حركة البيع وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية: عدد ٢٤ مجزر لاستقبال رؤوس الماشية بعيد الأضحى محافظ القاهرة: استمرار الأعمال الجارية لإنشاء “شلتر” متكامل لإيواء الكلاب الضالة ”حسان”: طبيب بمستشفى رمد المنصورة يُجري ١٠ عمليات جراحية كبرى وذات مهارة خلال يوم واحد حالة من التذبذب في أسعار الذهب بمصر تصادم سيارة ملاكي بغرفة منظم الغاز باحد شوارع المنصورة ”غرينبيس: الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً تاريخياً لتعزيز العدالة المناخية ومساءلة الدول قانونياً نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (15 : 21 مايو 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن حالة الاستعداد القصوى بالمديريات والمحميات الطبيعية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.