جريدة الديار
السبت 18 يوليو 2026 01:14 صـ 2 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يواصل نشر ثقافة العمل المناخي بإطلاق المدرسة الصيفية لسفراء المناخ في جامعة الإسكندرية ”البحراوي” يدعو المواطنين لتقديم الإقرار العقاري قبل نهاية سبتمبر والاستفادة من خصومات وإعفاءات تصل إلى 30% أوقاف مطروح تؤكد أهمية احترام حق الطريق وحسن استثمار الإجازة الصيفية في خطب الجمعة القومي لذوي الإعاقة يشارك في ملتقى ”الألكسو” بعمّان لاستعراض التجربة المصرية في التعليم التكنولوجي الدامج السيطرة على حريق بمحل داخل أبراج الفرسان بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة وزارة التعليم العالي تستعد لنشر الدليل الشامل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 ”الكشك” أكلة صعيدية تغزو الأسواق العالمية أوقاف الدقهلية تواصل برنامجها للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بمسجد النصر بعنوان: «اغتنام الإجازة الصيفية» صحة الدقهلية: نجاح ثلاث جراحات دقيقة بقسم النساء والتوليد بمستشفى نبروه المركزي أستاذ جامعي وموجه بالتعليم و7 آخرين متهمين بالاتجار في الآثار إيمان كريم تتفقد شاطئ ”قادرون بلاج” بدمياط الجديدة وتؤكد على تعزيز سُبل الإتاحة والخدمات لذوي الإعاقة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها التركي تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.