جريدة الديار
السبت 29 أغسطس 2026 07:21 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول مقتل سيدتين ”تحملان جنسية إحدى الدول” بالجيزة مستشفيات قصر العيني تُحيي تقليدها السنوي بتوزيع حلوى المولد النبوي على العاملين لمحات سريعة في طقس اليوم السبت المنيا: تحديات تحولت إلى إنجازات في عهد كدواني ”عبد العظيم” تابع الجمعية العمومية لنادي الحوار وشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية محافظ البحيرة توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار المحتملة للظواهر الجوية ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج غدًا محافظ الدقهلية وحصاد مديرية التموين وتحرير 137 مخالفة وضبط 13 واقعة متنوعة جامعة الإسكندرية تنفي بيع أو هدم مباني مجمع الشاطبي...وتؤكد الحفاظ على الإرث التاريخي الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين اختيار اثنين من كوادر جامعة المنصورة الأهلية كنقطتي اتصال وطنيتين لبرنامج Horizon Europe محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة إلى محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة عيدها القومي جامعة المنصورة الأهلية شريكًا في مشروع بحثي مصري–ألماني لتعزيز التعاون الأكاديمي

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.