جريدة الديار
السبت 25 يوليو 2026 02:06 صـ 9 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية إدراج اسم العالم المصري د. مصطفى الشربيني في قاعدة بيانات IMDb العالمية تقديراً لمسيرته في الاستدامة والعمل المناخي وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا .. ويقدم العزاء لأسرة المتوفى ويتمنى الشفاء للمصابين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض التعاون مع اليونيسف لتعزيز حقوق الأطفال القومي للإعاقة يدرب المرشدين الأكاديميين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على حقوق وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (17 : 23 يوليو 2026) نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد انطلاق قافلة دعوية بالاشتراك بين مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر الشريف القبض على سارق سيارة الرئيس جمال عبد الناصر جامعة المنصورة: النقابة العامة للمهن الرياضية تطلق اسم عميد كلية علوم الرياضة على الدورة الأساسية رقم 584 للمدربين والإداريين الرياضيين زراعة البحيرة تشهد يومًا حقليًا لهجين طماطم ”لانا” بأبوحمص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.