جريدة الديار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:11 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يشكر وزير الداخلية على جهود ”الوزارة” في ضبط ٦٤ شركة بدون ترخيص في ٦محافظات خلال ٣ أشهر فقط وزيرة التنمية المحلية تعلن عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحي الآمن بحلايب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 64 مليون جنيه غدا إغلاق باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2025 اللواء ايمن عبد المحسن: ثمرة الدور والجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة على مدار ٧٣٤ يوماً من الحرب الاسرائيلية علي غزة التعمير والإسكان ينفذ تدريبًا لمحاكاة هجوم سيبراني بالتعاون مع Google Mandiant مصر تشارك العالم العربي الإحتفال باليوم العربي للبيئة تحت شعار ”إستدامة المراعي و تعزيز القدرة على الصمود” تفاصيل اكثر حول معركة المنصورة الجوية الذكرى الـ93 لتأسيس القوات الجوية المصرية .. وذكرى معركة المنصورة الجوية الخالدة إصابة ٦ أشخاص في انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم صحة الدقهلية: نجاح قسطرة مخية دقيقة لإنقاذ مريضة تعاني من نزيف بالمخ داخل مستشفى ميت غمر المحافظ في زيارة مفاجئة لمدرستي المنصورة المتميزة للغات 2 وطلخا الإعدادية الجديدة بنين تفاصيل جولة محافظ الدقهلية الصباحية المفاجئة على أفران الخبز المدعم

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.