جريدة الديار
السبت 11 يوليو 2026 01:19 صـ 25 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مبادرة «اكتشفني»: رحلة إبداعية للأطفال من ذوي الإعاقة في عالم القصة تكريماً للإبداع.. تكريم مدربي ورش ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة رئيس الجمهورية يستقبل بعثة منتخب مصر غدًا تقديرًا لإنجازها في كأس العالم محافظ السويس أدى صلاة الجمعة بمسجد الهدى بحي الأربعين وسط جموع من المصلين موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة مستشفي رمد المنصورة بقيادة الدكتور أحمد حسان تتصدر احصائيات مديرية الصحة بالدقهلية قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة محافظ سوهاج يحيل ١٠ مسئولين للنيابة العامة بعد كشف تضليل منظومة المتغيرات المكانية والتلاعب بأجهزة الرصد ومحاضر المعاينة الصحة تكشف حقيقة نقص مصل لدغات الثعابين في المستشفيات الطريق إلى المدارس الرياضية العسكرية.. اعرف الشروط والتفاصيل محمد صلاح يشعل سوق الانتقالات.. شرط جديد يقرب الفرعون من الدوري السعودي بالشروط والتفاصيل.. فتح باب القبول بالكليات العسكرية

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.