جريدة الديار
الجمعة 8 مايو 2026 09:55 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«حقوقك وواجباتك أثناء الامتحانات» .. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنصورة عبر Microsoft Teams تفاصيل اكثر حول قضية وأزمة تعدي طالب علي معلم بسلاح أبيض واحداث إصابته بمدرسة بأجا في الدقهلية محافظ الدقهلية يهنئ محافظ دمياط وأبناء المحافظة بعيدها القومي وزيرة التنمية المحلية والبيئة: صندوق التنمية المحلية يمول ١٦١٤ مشروعاً باستثمارات بـ ٣١,٥ مليون جنيه.. والمرأة تتصدر بـ 69% مصرع شخص وإصابة ٤ آخرون إثر انقلاب سيارة ٢كابينة بترعة الرمادى باسنا الأقصر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (1 : 7 مايو 2026) رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة محافظ سوهاج يلتقى عددا من المواطنين ويستمع إلى مطالبهم وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي 2 مليون يهربون إلى الملاجئ.. صواريخ حزب الله تثير الرعب في شمال إسرائيل محافظ البحر الأحمر ووكيل الأوقاف أديا شعائر صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي أبو الحسن الشاذلي بمرسى علم

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.