جريدة الديار
الجمعة 5 يونيو 2026 11:13 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تدشن برنامجًا جديدًا للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بالمنصورة تناقش الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المجزر الآلي الجديد بالغردقة لمتابعة معدلات التنفيذ وتطبيق المعايير البيئية. في يوم البيئة العالمي 2026.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع زراعة 3000 فدان جوجوبا بالغردقة في اليوم العالمي للبيئة.. ”غرينبيس” تطلق وثائقي ”تحت الشمس” لتوثيق صمود شباب الجنوب ضد إمبراطوريات النفط محافظ الدقهلية يختتم جولته بجمصة وكيل وزارة الأوقاف أدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة محافظ البحر الأحمر أدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة برأس غارب وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بفسخ التعاقد مع شركة النظافة برأس غارب وسفاجا بالبحر الأحمر بسبب تدني مستوى الخدمة محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمدينة جمصة .. ويؤكد منتجعات سياحية وتجهيزات حضارية على أعلى مستوى وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد منظومة المخلفات بالبحر الأحمر وتتابع تشغيل المدفن الصحي برأس غارب. قبل انتقاله إلى فالنسيا.. ديانج يعود لقيادة منتخب مالي بعد فترة غياب لا نتمسك بأي نصوص.. الحكومة تكشف مفاجأة بشأن قانون الأحوال الشخصية

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.