جريدة الديار
الجمعة 3 يوليو 2026 11:56 مـ 18 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ القليوبية يطمئن على مدير إدارة الأزمات بعد إصابته في حملة إزالة بكوم أشفين محافظ الدقهلية: متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بالمعرض الدائم للسلع الغذائية وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 ”البريد” يطلق النسخة الجديدة من تطبيق ”Easy Pay” بخدمات مالية رقمية متكاملة تحرك حكومي وبرلماني لتبني مُقترح د. بلال علي لحماية الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي السفير مصطفى الشربيني :COP31 (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2026) أهم قضايا الاقتصاد الأخضر المتحف الأتوني بالمنيا يتحول إلى مدرج جماهيري.. لمؤازرة منتخب مصر أمام أستراليا الإعلام الأسترالي يهتم بواقعة اشتباك إبراهيم حسن وشرطي أمريكي محافظ دمياط أدى صلاة الجمعة بمسجد الغالى بمدينة دمياط الجديدة الوزراء يرصد تطور قطاع البيئة بعد ”30 يونيو” موجات الحر تضرب العالم.. خبراء يحذرون من تداعيات تسارع التغيرات المناخية الحنث في يمين الطلاق.. اعرف حكم الشرع فيه وهل يقع أم لا؟

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.