جريدة الديار
الجمعة 12 يونيو 2026 11:41 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (5 : 11 يونيو 2026) تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. وفد مصري يبحث ببروكسل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية بيئة المتوسط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشيد بمواطن أنقذ 6 سلاحف بحرية نادرة من سوق العبور في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. ”القومي للإعاقة” يحذر من استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في العمل عطل مفاجئ أصاب فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعين لميتا بسبب لعب العيال .. القبض على 13 متهما شرق الإسكندرية متابعة المحافظ يوميا للأسعار والتخفيضات بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة بهدف توفير سلع جيدة وبأسعار مخفضة محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس في التصدي لمخالفات البناء الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة دواجن تضم ورشة نجارة في القليوبية محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان ” المسجد القبلي ” بمنشأة سلطان بمنوف في احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ120 ندوة توعوية حول مخاطر السموم وطرق الوقاية منها .. بالتعاون بين صحة الدقهلية وتعليم الكبار الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الكفاءة والشفافية في التعيينات وتطوير الجهاز الإداري للدولة

تقنيات جديدة تحدد أماكن سارقي الكهرباء.. وهذه عقوبات المخالفين

تعمل الدولة جاهدة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات غير منطقية وغير مبررة وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي.

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عدة آليات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات.

كما تدرس الحكومة خلال الوقت الحالي، ضرورة تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، للحد من سرقات الكهرباء.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.