جريدة الديار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:28 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة: وكيل كلية العلوم يقدم درع التكريم لأمين جامعة المنصورة المساعد لشؤون التعليم والطلاب الغربية: ابن يقتل والده ويحاول إخفاء الجريمة بادعاء الوفاة الطبيعية مشاجرة بالعصي الخشبية في الشرقية بسبب ميراث أرض زراعية: 7 أشخاص في قبضة الأمن السودان: قوات الدعم السريع تهاجم مستشفى الفاشر وتقتل مئات المدنيين معجزة طبية في البحيرة: إنقاذ حياة طفل سقط من الدور الخامس بمهارة فريق طبي مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت: مناقشة ملفات مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار البحيرة تشهد حركة تغييرات في رؤساء الوحدات المحلية: التفاصيل الكاملة إحالة ”مداهم” للمحاكمة الجنائية في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام ارتفاع عدد شهداء مجازر الاحتلال على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد الاحتلال يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر

تعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة قريبا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا لـ موظفي الحكومة تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، كما تتولى اللجنة المشكلة دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

مواعيد عمل موظفي الحكومة.

وفيما يتعلق بتقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة نص قرار رئيس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024 في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.

ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين المعاونتها في المهام المسندة اليها.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة : عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

كما نصت المادة الثالثة بشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة ، تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.

وتضمن قانون الخدمة المدنية عدد من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50 % من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.